نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 131
وهو أن يتم العقد والاتفاق بين التاجر ، والشركة ، أو وكيلها على نوعية البضاعة ، وأوصافها فتتم المعاملة البيعية بين الطرفين إلا أنها معاملة بيعية مشروطة بأن يتدخل البنك بتسليم المال وفاء عما في ذمة صاحب البضاعة للشركة فيقوم البنك بأداء ما على التاجر من الديون إلى الشركة ، ووفاء الدين من شخص لآخر يمكن أن يكون حاصلا على نحو التبرع من دون أن يكون المدين ضامنا للموفي ، كما لو كنت مشغول الذمة لزيد بمائة دينار وأقدم صديق لك على تسليم هذه المائة من ماله إلى الدائن من دون أن تملكها أنت وبذلك تبرأ ذمتك أيها المدين من الدين المذكور - نعم - لو وقعت مقاولة بين المدين وبين الموفي بأن يقول المدين إلى الموفي - أدّ عني ديني الذي علي لزيد وأنا ضامن لك مقدار ذلك المال الذي تدفعه للدائن وفاء عن ذمتي . والظاهر أن معاملات الاعتماد الجارية بين التاجر والبنك من هذا القبيل فإن العقد يتم بين الطرفين ولا يكون للبنك تدخل في ذلك [1] وحيث يكون التاجر مدينا للبنك بالمال والشركة عليها تصديره إلى المحل تتوقف هذه العملية على تسليم المال من قبل البنك لأن المصدر لا يمكنه أن يتسلم المال إلا من هذه الجهة لأن الطرق مسدودة في وجهه وكذلك المستورد فإنه لا يمكنه تحويل الثمن إلا بواسطة البنوك فلا يكون ذلك من باب القرض لتكون الزيادة ربوية بل هي من باب الجعالة على أنه إذا أدى عني ديني أن أدفع له أصل المال والزيادة المقررة .
[1] الظاهر من التعاريف التي ذكرت للاعتمادات السندية هو ان البنك يكون أجنبيا عن العقد بين التاجر والشركة لا أنه هو الذي يكون وكيلا عن المشتري في إجراء معاملة البيع والشراء قال الأستاذ حسن محمد ربيع في كتابه المصارف ص 83 « ويلاحظ أنه قبل فتح الاعتماد المستندي يجب ان يكون العقد قد تم بين البائع والمشتري وخاصة فيما يتعلق بالكمية فالسعر وشروط الدفع والتسليم . ويتقدم المشتري بعد ذلك إلى مصرفه ويملأ الطلب الخاص بفتح الاعتماد ويمكن القول بان الاعتماد المستندي هو اعتماد يفتحه مصرف لمشتر لبضائع من الخارج بضمان مستندات الشحن البحري » . من هذا وغيره نفهم ان هذه العملية البيعية لا بد من تمامها في الخارج قبل مراجعة البنك ولا تكون سمة البنك إلا أنه يتكفل بوفاء ديون التاجر إلى الشركة .
131
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 131