نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 130
ويحفظ الاعتماد - عادة - حقوق كل من المصدرين والمستوردين . أما المصدر - فلأنه يستلم قيمة البضاعة حين تصديرها . فهو بذلك يضمن حقه . وأما المستورد - فلأنه يستفيد بالمبلغ المتبقي في بقية مجالاته التجارية الأخرى . يضاف إلى ذلك . أن التاجر مجبور على جعل البنك وسيطا في تمامية المعاملة لأن الحكومات تمنع تحويل الأموال وإخراجها إلى خارج البلاد ما لم يكن ذلك تحت نظرها وأشرافها - وترتيبا على ذلك - ان الاستيراد مغلوق في وجه التجار ما لم تكن البنوك هي الواسطة في تمامية هذه المعاملة بين الطرفين . ويكون البحث في هذه المعاملة في موردين : الأول : في حلية ما يأخذه البنك من صاحب البضاعة عمولة وفائدة على المبلغ المتبقي طيلة الفترة الواقعة بين يوم تسليم المال من قبل البنك وتسلمه من صاحب البضاعة . الثاني - في جواز شراء تلك البضاعة لو أعلن البنك عن بيعها وتخلف صاحبها عن تسلمها ودفع ما عليه من المال . العمولة المأخوذة على المبالغ المتبقية : ومعاملة الاعتماد يمكن تنزيلها على صورتين تكون صحيحة في واحدة وباطلة بالنسبة إلى الأخرى . الصورة الأولى : أن يكون دفع المبالغ من جهة البنك كقرضة منه لصاحب البضاعة فيكون صاحب البضاعة مدينا للبنك بالمبلغ المدفوع إلى الشركة ويكون حينئذ أخذه للعمولة والفائدة باطلا لأنه أجرى معاملة قرضية مشتملة على فوائد ربوية فالمعاملة باطلة ولا يسوغ له حتى أخذ العمولة ويكون تسجيله للبضاعة باسمه من حين التصدير إلى يوم تسلمها من قبل صاحبها كوثيقة بيده بإزاء ماله على صاحب البضاعة من الدين ولا شك في فساد هذه المعاملة . الصورة الثانية : أن تكون المعاملة المذكورة جارية على النحو الآتي
130
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 130