responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 126


< فهرس الموضوعات > تصحيح الكمبيالة على طريق الهبة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفوائد التأخيرية < / فهرس الموضوعات > لو لم يصرح به وكانت المعاملة مبتنية عليه بحيث كان معروفا ومتعارفا عندهم فان هذا النحو من المعاملات مبني على هذا الاشتراط فيكون من قبيل الشروط الضمنية التي ينصرف إليها إطلاق العقد نظير الانصراف إلى نقد البلد كما لو اشترى سلعة من بلد - بدينار - فان المنصرف من ذلك هو كون الدينار حالا غير مؤجل وكونه دينارا عراقيا لو كان البيع قد وقع في العراق - مثلا - وهذا هو الحال في سائر الشروط الضمنية . وبهذا يكون المجير ملزما بدفع المبلغ لو تخلف المدين عن التسديد .
تصحيح الكمبيالة على طريق الهبة :
وهل يصح تصحيح هذا النوع من الكمبيالات بتخريجها على أن يكون الفرق المدفوع على نحو الهبة من المستقرض ، فيما لو استقرض مبلغ عشرة دنانير بعشرة دنانير مؤجلة ويدفع منه هبة دينارا للمقرض والجواب عنه .
بأن هذه القروض الجارية في البنوك والمصارف أو الأشخاص الآخرين إنما تبتني على أخذ الفرق على التأخير ومع وجود هذا التباني لا يمكن ان يقصد الإنسان دفع الهبة منه إلى الشخص الثالث على نحو الاستقلال ، نعم لو استقرض من شخص مبلغا وبعد مضي مدة سلمه المبلغ بنفسه ، وبعد ذلك تفضل المستقرض فأعطى شيئا من المال إلى المقرض فان هذا حلال لأن المعاملة قرضية صرفة لا تفاوت فيها وقد تمت وجاء موعد الاستحقاق فسلمه نفس المبلغ من دون تفاضل في البين وبعد هذا منحه شيئا هبة وهذا بخلاف ما لو كان تبانيهم الدائن والمدين والشخص الثالث على أخذ الفائدة .
الفوائد التأخيرية ونقطة أخرى لا بد من معالجتها وتلك هي الفروق التي يأخذها البنك عند تأخر الدفع بعد حلول الموعد وعدم تسليم المبلغ من قبل المدين الصوري ، وهذا

126

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست