نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 127
إسم الكتاب : بحوث فقهية ( عدد الصفحات : 324)
بالنظرة الأولى لا يصح أخذه لأنه من قبيل أخذ شيء بإزاء التأجيل وهو ربا واضح ، ولأنه من قبيل السكوت عن المطالبة بالدين بإزاء أخذ الفائدة وربوية هذا ظاهرة . وقد تعرض الشيخ الأنصاري ( قده ) في كتاب المكاسب لذلك وحققه تحت عنوان - عدم جواز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه وقد بين هناك أن الزيادة في قبال الأجل تكون محققة للربا ، بل ذكر الرواية الدالة على أن سبب نزول الآية الشريفة في حرمة الربا الزيادة المذكورة والتي هي في قبال تأجيل الدين الحال فراجع المكاسب ص 306 طبع إيران على أنه قد وردت روايات في استعمال بعض الطرق الشرعية للتخلص من الربا في الزيادة في قبال الأجل وذلك في البيع المحاباتي بأن يبيع الدائن على الشخص الثالث حبة من اللؤلؤ قيمتها الشرعية عشرة دراهم - مثلا - بمائة درهم ويجعل التأجيل شرطا من المديون على الدائن وقد ذكر صاحب الجواهر - قدس سره - هذه الروايات في كتاب الدين شارحا قول المصنف وهو : ولو أخره بزيادة فيه لم تثبت الزيادة ولا الأجل . قال في الجواهر معلقا [1] « بل هو للربا المحرم بلا خلاف أو اشكال » ، نعم قد يحتال لذلك يجعل الزيادة في ثمن المبيع مثلا وان لم يساوه قد اشترط في عقد تأجيل الحال خاصة أو هو مع ثمن البيع كما نطقت به النصوص ، ففي موثق ابن عمار ، قلت للرضا - عليه السلام : الرجل يكون له المال فدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم ويؤخر عليه المال إلى وقت ، قال : لا بأس قد أمرني أبي ففعلت ذلك ، وزعم أنه سأل أبا الحسن - عليه السلام - عنها فقال له مثل ذلك ، وفي موثقة الآخر قلت لأبي الحسن - عليه السلام - يكون لي
[1] الجواهر ، كتاب الدين ، المسألة الثانية ص 293 .
127
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 127