responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 125


في البين ما يلزم الدائن بالتسديد ؟ وللجواب على ذلك نقول :
إن القواعد الفقهية لا تلزم الدائن بالتسديد في كلتا الصورتين لأنه وكيل في المعاملة الأولى ومحول في الثانية مع فرض أن المحول عليه وهو المدين قد قبل الحوالة وبهذا القبول فقد فرغت ذمة المحول والذي هو الدائن كما صرحت به المصادر الفقهية [1] .
ولكن يمكن إلزام الدائن بدفع المبلغ عند تخلف المدين عن دفعه بتخريج ذلك على الشرط الضمني ولكن تصحيحه يتوقف على ملاحظة هذا النوع من الشرط لو صرح فهل يصح أو لا وبعد ذلك ننتقل إلى الشرط الضمني .
ففي الصورة الأولى لو كانت المعاملة جارية على ذمة المدين والدائن وكيل عنه فإنه يصح له القول إلى الشخص الثالث : بع زيدا مبلغا قدره ثمانية وتسعون دينارا نقدا بمائة دينار مؤجلة يدفعها لك المدين عند الأجل ولو لم يدفع عند الأجل فانا ملزوم لك بدفعه عنه ويقبل الآخر بهذه المعاملة ويكون الوكيل ملزما . وفي الصورة الثانية لو قال : بعني ثمانية وتسعين دينارا نقدا بمائة دينار مؤجلة على شرط أن أحولك بالمبلغ على المدين ولو تخلف المدين عن الدفع بعد قبول الحوالة فانا متعهد لك بدفع المائة دينار عنه من خالص مالي ويقبل الشخص الثالث بهذه المعاملة على هذه الكيفية المذكورة .
وبعد تصحيح هذا النوع من الشرط لو وقع مصرحا به نلتزم بتصحيحه حتى



[1] كافة سواء مصادر الفقه الشيعي أو السني قال المحقق الحوالة « عقد شرع لتحويل المال إلى ذمة مشغولة بمثله ويشترط فيها رضا المحيل ، والمحال عليه والمحتال ومع تحققها يتحول المال إلى المحال علية ، ويبرء المحيل » . وعلق في الجواهر علي هذه العبارة بقوله : « خصوصا بعد العلم باستفاضة هذه العبارة حتى حكي عليها الإجماع غير واحد » وقال ابن قدامة الحنبلي « فإذا اجتمعت شروط الحوالة ، وصحت برئت ذمة المحيل في قول عامة الفقهاء إلا ما يروي عن الحسن انه كان لا يرى الحوالة برأيه إلا أن يبرئه ، وعن ذمن أنه قال لا تنقل الحق » . يراجع الشرائع ، والجواهر . كتاب الغفران ص 415 ، والمغني : 4 - 471

125

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست