نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 107
< فهرس الموضوعات > التوفير < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكفالات < / فهرس الموضوعات > 2 - التوفير ولو لاحظنا التوفير ، لما وجدناه شيئا خاصا يختلف عن الأمانات التي - سبق البحث عنها - إلا أن التوفير أنشئ من قبل البنوك والمصارف لتشجيع صغار المدخرين ، حيث يقبل البنك المبالغ القليلة لإيداعها باسم أصحابها . ولذلك يجري عليه كلما بيناه - في البحث السابق . إلا أن هناك فرقا بين الأمانات ، والتوفير فالأمانة لا يتمكن صاحبها من استرجاعها قبل المدة ، ولكن في التوفير لصاحب المال استرجاع ما أودعه في أي وقت كان ، وتحسب له الفوائد على المدة التي كان المال فيها تحت تصرف الأمين - وهو البنك . فلو أردنا تصحيح التوفير بتنزيله على المعاملة البيعية بين الطرفين لما كان بالنظر الأولى لصاحب المال استرجاعه في أي وقت شاء ، ولكنه يمكن أن تنزل هذه المعاملة على أن يشترط صاحب المال الخيار لنفسه على البنك في أن له أن يسترجع ماله في أي وقت شاء لكنه مشروط بأن يدفع البنك الفرق على المدة التي يبقى فيها المال عنده بالنسبة فلو كان الفرق لتمام السنة هو أربعة دنانير وأرد الفسخ في نصف السنة كان نفوذ فسخه مشروطا بأن يدفع البنك له دينارين . إلا أن معاملات التوفير جارية على القرض والفائدة لا على البيع بالأكثر فتكون باطلة من هذه الجهة . 3 - الكفالات ويراد بالكفالة : أن يتعهد طرف لطرف آخر بالقيام بعمل معين يتفق عليه الجانبان فيسمي الطرف الأول ( متعهدا ) بينما يكون الطرف الثاني ( متعهدا له ) وفي هذه
107
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 107