نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 106
فلم لم يكن هذا المال المودوع عند البنك من قبيل العارية الشرعية ، والتي يجوز التصرف بها من قبل المستعير ويكون إعطاء الفرق على ذلك المال من قبيل الهبة ، أو ما شاكل من الوجوه التي يصحح بها إعطاء الفروق - كما تقدم . ويجاب عن ذلك : بأن العارية وأن كان يجوز للمستعير التصرف بها إلا أن ذلك مشروط ببقاء العين ، وتكون التصرفات مختصة بغير التصرفات الناقلة [1] وإلا فلو كانت التصرفات موجبة لعدم بقاء العين فلا تكون عارية شرعية - كما نحن فيه - من الأموال فإن التصرف بها يوجب عدم المحافظة على العين ، ولذلك فهي ليست بعارية كما لا يخفى . إذا فإيداع المال عند البنك وأخذ الفائدة عليه لا يكون صحيحا من الوجه الشرعية - لما عرفت - من أن هذه المعاملة منزلة على القرض وأخذ الفائدة عليه . ولكن يمكن تصحيح هذه المعاملة بنحو إذا قصد الدافع بدل اجراء المعاملة قرضا إجرائها على نحو البيع بينه وبين البنك فيبيع له الأقل النقدي بإزاء الأكثر المؤجل - مثاله - أن يبيع للبنك مائة دينار نقدية - بمائه وثلاثة دنانير - مؤجلة لسنة واحدة فتكون المعاملة صحيحة بناء على ما ذكرناه في البحث عن الأوراق النقدية ، وانها ليست من الجنس الربوي حيث لم تكن مكيلة ولا موزونة فلا مانع من التفاضل فيها كما أنها ليست من النقدين المسكوكين كي يعتبر التقابض فيها في المجلس لتجري عليها أحكام الصرف ، وحيث تمت المعاملة البيعية بين الطرفين للمدة المحدودة بينهما فلا يجوز لكل منهما الفسخ قبل المدة .