responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 108


الحالة قد يطلب الطرف الثاني من الطرف الأول ضمانات مالية تعوضه عما قد يصيبه من خسائر فيما لو انسحب الطرف الأول دون أن يتم ما تعهد بالقيام به ، لذلك يلجأ هؤلاء المتعهدون إلى البنوك والمصارف لتكفلهم وتضمن قيامهم بالعمل الذي اتفقا عليه ، وفي هذه الحالة يصدر البنك خطابا إلى المتعهد له يتعهد فيه بكفالة الطرف الأول وضمانه بأن يدفع عنه مبلغا من المال إذا طولب بدفعه وفرض عدم قيام الطرف الأول بما اتفق عليه مع الطرف الثاني .
وتشترك الجهات الثلاث وهي المتعهد والمتعهد له والكفيل في الفائدة .
فالمتعهد :
يستفيد من هذه الكفالة بأنه لا يقدم ضمانا ماليا إلى الطرف الآخر بل يمكنه الاستفادة منه في نواحي أخرى من أعماله التجارية .
والمتعهد له :
تكون فائدته من هذه الكفالة هي ضمان حقه وحصول من يعوضه عما قد يصيبه من الخسائر لو انسحب الطرف الأول ولم يتم ما تعهد به .
والكفيل :
يستفيد من كفالته لأنه يتقاضى ممن يكفله عمولة يتفق عليها بإزاء كفالته له .
ومن هذا العرض نعرف أن الأركان في هذه المعاملة ثلاثة :
المكفول له : وهو المتعهد له .
والمكفول : وهو المتعهد .
والكفيل : وهو البنك أو المصرف .
ولتوضيح بيان الحكم الشرعي لهذه الكفالة يحسن بنا أن نوسع البحث فيها إلى جهات ثلاث :
الأولى - في وجه أخذ الكفيل المبلغ المعين من المكفول بإزاء كفالته له أمام المكفول له .
الثانية - في وجه أخذ المكفول له المبلغ الذي يتعهد به الكفيل لو تأخر المكفول عن القيام بما حصل الاتفاق عليه مع المكفول له .

108

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست