responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 105


المستقرض فقط بل هو لمصلحة المقرض أيضا ، والذي هو صاحب المال . أما بقية الأبواب - كالكمبيالات - أو ما شاكل فان الإقراض فيه يكون لمصلحة المستقرض .
وفي الحقيقة أن هذا القرض لا يتعدى بقية القروض لكنه بحيلة اقتصادية ترغيبا من البنوك إلى الناس في إيداع أموالهم حفظا لها من التلف ، وتعويدا لهم على الادخار .
فهو قرض حقيقة بعنوان الإيداع ، وإلا فهو أجنبي عن الأمانة الشرعية نعم هناك صورة يصح فيها هذا النوع من الإيداع ، ولو كانت نتيجته القرض وتصويرها : أن لا يكون إعطاء الفائدة من قبل الأمين مأخوذا كشرط في عقد القرض من طرف المقرض بل أن صاحب المال يقرض البنك المبلغ الذي عنده من دون شرط إلا أن البنك تفضلا منه يخصص مقدارا من الأرباح التي تحصل لدية ليضيفها إلى أصل المال ، وليس ذلك من الربا كما قال المحقق :
« القرض إذا شرط فيه المقرض الفائدة كان حراما ، وأما لو لم يشترط الفائدة بل التزم المستقرض إعطاء الفائدة فهو ليس من الربا » [1] .
وبناء على هذا فتصح هذه المعاملة ، ولا تكون من الربا . إلا أنه لا يمكن تنزيل معاملات الودائع في البنوك عليه ، إذ أن دفع الفرق بإزاء إيداع المال وأن لم يصرح فيه بين المتعاقدين إلا أنه مما تباني عليه الطرفان فهو منظور أساسي لكلا الطرفين المودع والمودع عنده فيكون شرطا ضمنيا ومع ذلك لا تكون هذه المعاملة صحيحة لاشتمالها على الربا .
وهل يخرج هذا النوع من الإيداع على العارية الشرعية ؟



[1] الشرائع - البحث عن الديوان ص 127 ولدى مراجعتي لعبارة المحقق المذكورة لم أجدها في الشرائع بهذا النص بل وجدت ذلك كما يلي « فلو شرط النفع حرم ولم يفد الملك نعم لو تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة جاز » كتاب التجارة - المقصد الخامس في القرض ؟

105

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست