responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 104


للمتصرف فيه لا يكون معقولا - وحينئذ - لا مجال لنا إلا اعتبار كون إباحة التصرفات بالمال المودع من قبل صاحبه إنما هي إباحة في تملك المال فإذا أذن صاحب المال أن يتصرف الأمين بالمال تصرفا ناقلا كان ذلك عبارة أخرى عن الإذن في تملك المال ، ثم إيقاع المعاوضة عليه من قبل المأذون ويكون المال خارجا عن ملك المأذون وعوضه داخلا في ملكه .
< صفحة فارغة > [ طرق التملك ] < / صفحة فارغة > وإذا وصلت النوبة إلى التملك لاحظنا أن الطريق هنا إلى التملك منحصر في موردين :
الأول - التملك المجاني كأن يقول صاحب المال للبنك : أنت مأذون في تملك هذا المال والتصرف به بما شئت بعد ذلك ، ولكن لا يمكن تنزيل معاملات البنوك على هذه الصورة لأن لازمه أن صاحب المال لا يستحق شيئا على البنك بعد ذلك لإذنه له بالتملك ودخول العوض في ملك البنك ، مع أن صاحب المال لا تسمح نفسه بذلك قطعا .
الثاني - ان يكون تملك المال من قبل البنك تملكا ضمانيا لا مجانيا ، بمعنى أن المالك يقول للبنك : « تملك هذا المال عني مضمونا عليك ، وتصرف به لنفسك » ولا يخرج هذا عن القرض لأن القرض لا يخرج عن كونه تمليك المال إلى الغير مضمونا عليه ، ويكون إعطاء الفائدة بإزاء ذلك القرض المذكور من المدين ، والذي هو البنك لصالح الدائن ، وهو صاحب المال - وهو من الربا - وإنما سمي أمانة بلحاظ أن هذا الإقراض ليس لمصلحة المستقرض ، وهو البنك فقط ، وإنما هو لمصلحة المقرض - المودع - أيضا لأن البنك يحافظ بهذا الإيداع على المال من السرقة والتلف ، ولأجل هذه الجهة يسمى إيداعا ، وقد قرروا الفائدة عليه شيئا معينا لا يتجاوز الحد الأعلى له 4 بينما قرروا الفائدة على ( الكمبيالات ) 5 أو أكثر حسب اختلاف البنوك .
وهذا التفاوت هو الذي يثبت لنا أن الإقراض في باب الودائع ليس لمصلحة

104

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست