نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 103
ولا يمكن تنزيل معاملات البنوك على هذه الصورة لأنها لا تستغل هذه الأموال على أن ما تشتريه بإزائها لأصحاب تلك الأموال ، بل هي أعواض راجعه للبنك والبنك يحتسب فوائد معينة يعطيها لصاحب المال . الصورة الثانية : ان يكون مفاد الإذن بالتصرف راجعا إلى كون العوض المأخوذ بإزاء تلك الأموال راجعا إلى المتصرف ، والذي هو البنك فيكون المال لأحدهما ، وهو صاحبه ، والعوض للآخر ، وهو البنك . وهذا غير معقول ، إذ كيف تجتمع إباحة التصرفات الناقلة مع كون العوض ملكا للمتصرف ، لأنه لا بد أن يدخل أحد العوضين في ملك من خرج العوض الآخر عن ملكه ، إذ أن طبيعة المعاوضة تقتضي ذلك فان من يأخذ العوض لا بد ، وأن يكون المال المدفوع بإزاء ذلك العوض خارجا من ملكه . أما لو خرج من ملك شخص آخر - كما في مفروض هذه الصورة - فلم يحصل في البين تعاوض ، بل يكون الخارج خارجا بلا عوض ، والداخل داخلا بلا عوض ، فلا تتحقق في البين معاوضة . وقد حقق شيخنا الأستاذ - دام ظله - ذلك في باب المعاطاة تحقيقا . كاملا [1] . إذا فبقاء المال على ملك صاحبه ، واعتبار كون العوض المأخوذ بإزائه
[1] اعلم أن المعاطاة - تارة : تنزل على البيع ، ويكون الدافع بائعا والقابض مشتريا . ولا يعوزهما إلا التلفظ . فمن دفع دينارا إلى صاحب الطعام ، وأخذ صاحب الطعام الدينار ، وأعطاه المقدار من ذلك كان الأول مشتريا ، والثاني بائعا - وحينئذ - تجري على ذلك أحكام البيع ما عدى اللزوم ، فان اللزوم إنما يكون بالعقد ، اما الفعل المعاطاتي فلا أثر له إلا التمليك والتملك ، ويكون لكل منهما حق الرجوع واسترجاع ما دفعه وإرجاع ما قبضه إلا أن تطرأ أحد الملزمات المذكورة في باب المعاطاة كالتصرف في أحدهما - على تفصيل مذكور في محله - وثانية تنزل على أن الدافع للدينار - مثلا - إنما يدفعه لا بعنوان التمليك ، بل بعنوان الإباحة فيكون كل منهما قد أباح لصاحبه التصرف فيما دفعه إليه ، مع بقائه على ملكه ما لم يطرأ أحد التصرفات الناقلة - على أشكال وتفصيل - في ذلك . أما شيخنا - دام ظله - فقد اختار الوجه الأول . ولا مجال لذكر الأدلة على ذلك .
103
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 103