نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 82
إسم الكتاب : بحوث فقهية ( عدد الصفحات : 324)
وأما الزكاة - فإن الظاهر عدم تحققها فيه لأن الزكاة في ذلك إنما تحصل لو كان نقدا ، وقد عرفت أن فرض المسألة هو أن هذه الأوراق تعبر عن الكميات الذهبية ، أو الفضية لا النقود الذهبية أو الفضية . والفرق بين هاتين الصورتين ظاهر من ناحية الزكاة فانا وإن قلنا بعدم تحققها في كلتا الصورتين الأولى والثانية ، إلا أن منشأ عدم تحققها في الأولى لعدم كونها في متناول اليد ، وتحت التصرف بقول مطلق ، وإن كان ما يقابل الأوراق نقودا ذهبية أو فضية . أما في الصورة الثانية فعدم تحقق الزكاة يرجع إلى عدم كون المودوع في قبال الأوراق من المسكوكات . وعدم كونه في متناول اليد أيضا . الوجه الثاني من وجوه التغطية : أن تكون في قبال هذه الأوراق النقدية مقادير معينة من المال في ذمة من منحها ذلك الاعتبار ، وهي الدولة أو البنك ، ويكون حال الدينار - مثلا - كحال سند الكمبيالة ، فلو اشترى الشخص بهذا الدينار شيئا من الأجناس فقد دفع للبائع ورقة تفيد أن له بذمة الحكومة ما يقابلها من المال ، وتكون الدولة التي منحت تلك الأوراق الاعتبار المالي هي المدينة للبائع بذلك المقدار من المال . وفي الحقيقة أن التعامل في هذه الصورة يكون على ما في الذمم والأوراق النقدية اسناد بيد الأفراد تثبت وجود الدين في ذمة الحكومة . وهل تتحقق الزكاة لو كانت مالية الدينار من هذا القبيل ؟ . الظاهر العدم : لأن الزكاة إنما تتحقق في العين النقدية الموجودة تحت التصرف ، وفي متناول اليد - كما بيناه - لا على ما في الذمم . أما الربا - فالصحيح تحققه : لأن ما يقابل هذا مما هو في ذمة الحكومة أما ذهب أو فضة ، وهما من الموزون فيتحقق الربا فيه فان الشخص لو باع
82
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 82