نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 81
شخص يحمل تلك الأوراق أن يأخذ من البنك ما يقابل ورقته من النقود متى شاء ذلك ، وعلى هذا الوجه تكون المعاملة على تلك النقود المودوعة ، والتي كانت مصدر الاعتبار لهذه الأوراق فمن اشترى حاجته ، ودفع للبائع دينارا - مثلا - فهو قد ملكه مقدارا معينا من المال تحتفظ به الدولة في البنك الذي تعتمد عليه ، وتكون هذه الورقة كسند خاص لتمليكه . وهل يتحقق الربا في مثل ذلك ، لو حصل التعامل بحيث دفع عشرة أوراق في مقابل أحد عشر ؟ الجواب عنه : أن الربا يتحقق في ذلك : لأننا فرضنا أن هذه الورقة تعبر عن تلك المقادير الفضية ، أو الذهبية فتكون المعاملة واقعة في الحقيقة على ما تعبر عنه تلك الأوراق من النقود المسكوكة المودعة في خزينة الدولة . أما الزكاة : فلا تتحقق لأن المناط في وجوب الزكاة في النقود هو وجودها تحت التصرف ، وفي متناول اليد طول الحول ، ولعل هذا لا يكون متحققا بالنسبة إلى النقود المحفوظة لدى الدولة لعدم إمكان التصرف في أعيان تلك النقود الموجودة في خزانة الدولة ، ولكن لا ينافي هذا أن يكون لحامل النقد الحق في المطالبة بما يقابلها من النقود إلا أن ذلك حيث يستدعي عملية من طلب وتأخير ، وأعمال روتينيات شكلية من شأنها أن تكون موجبة لانسلاخ كون تلك النقود تحت اليد فعلا . الصورة الثانية : هي نفس الصورة الأولى ، ولكن المودع إنما هو سبائك وقوالب ذهبية أو فضية فبمقدار الورقة تتعهد الدولة بتسليم ما يقابلها من الذهب والفضة من تلك القوالب الموجودة عندها . اما الربا : فيتحقق في هذا النوع لان الأوراق أصبحت تعبر عن هذه المقادير الذهبية ، أو الفضية فإذا بيع مقدار منها بأزيد كان الزائد فائدة ربوية لعدم اشتراط كون الذهب مسكوكا في صيرورة الزيادة من الربا .
81
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 81