نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 80
وهذه آثار معتبرة توجب أن يتنافس عليها العقلاء فيبذلون بإزائها الأموال وطبيعي أن قوام مالية الشيء - كما قلنا - أن يكون موضوعا لغرض يبعث على تنافس العقلاء عليه . وقد عرفت : أن هذا التنافس منوط بهذا الأثر الذي رتب عليها وإلا فلا قيمة لتلك الأوراق لو خليت ونفسها مجردة عن تلك الآثار . اما الفرق بين هذين النحوين من القسم الثاني هو : أن مالية ما كان على شاكلة طوابع البريد - مثلا - إنما كانت بالاعتبار للأثر المترتب عليها ، وهي في نفس الوقت غيره معتبرة من جانب العقلاء مالا بل هي ورقة يترتب عليها أثر خاص في نطاق اعتبار جعلها . وأما مالية النحو الأول كالدينار - مثلا - فان هذه الورقة قد أصبحت بالفعل مالا بواسطة الجعل ، والاعتبار فلا فرق بينها وبين المعادن ، والأحجار الكريمة ، بل قد يرجح العقلاء في كثير من الموارد الأوراق النقدية ويفضلها على المعادن ، وما شاكلها . لأن الورق أخف للنقل ، والتعامل به من الذهب والفضة وغيرهما . < صفحة فارغة > [ الوجوه المتصورة لغطاء العملة ] < / صفحة فارغة > وإذا تم هذا التمهيد عدنا إلى الأوراق النقدية لنلتمس أحكامها الشرعية : وبما أن مالية هذه الأوراق منحصرة بالجهة التي يمنحها الاعتبار تبعا لكيفية تغطيتها ان كانت من قبل تلك الجهة كما سبق بيان ذلك - فمن الجدير أن نبحث عن حقيقة هذه التغطية ، والمعبر عنها ب ( غطاء العملة ) لنرتب الحكم على أساسها ، وهي لا تخلو من أحد وجوه ثلاث : الوجه الأول من وجوه التغطية : وتطالعنا فيه صورتان : الصورة الأولى : أن تكون الدولة قد أودعت في خزانتها نقودا مسكوكة من ذهب أو فضة في قبال هذه الأوراق بالقدر الذي طبعت منه وخولت كل
80
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 80