responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 79


النحو الأول : ما كانت ماليته ذاتية :
وهو كلما يحتاجه الإنسان بحسب فطرته الأولية من المأكول ، والمشروب ، والملبوس ، وما شاكل هذا .
وهذا النوع من المال لا تتوقف ماليته على جعل جاعل لتنافس العقلاء عليه ، وان لم يكن في البين جعل من أحد ، أو جهة ، ويلحق بما ذكرناه من المأكول والملبوس ، ما كان كالحديد ، والخشب ، وما شابه .
النحو الثاني : ما كانت ماليته بالجعل :
وهذا لو لاحظناه لرأيناه على قسمين .
القسم الأول - ما كان فيه الجعل عاما يشترك فيه جميع البشر باختلاف عصورهم وبيئاتهم بدافع من الشعور بالحاجة الجماعية لمثله ، وهذا يتصور في الأحجار الكريمة النادرة ، كالذهب ، والفضة ، والماس ، وغيرها .
القسم الثاني - ما كان اعتباره خاصا .
وهذا تارة : يكون اعتباره من قبل دولة ، أو بنك ليقوم مقام القسم الأول كالأوراق النقدية - مثلا - وكثيرا ما حصلت لها تغطية مما له قيمة ذاتية أو مجعولة بالجعل العام ليعم اعتبارها كما هو الشأن في الدينار العراقي .
وأخرى :
ما يكون اعتباره بالنظر لما يترتب عليه من الآثار الخاصة كطوابع البريد ، وتذاكر القطار ، وبطاقات اليانصيب ، وتذاكر مصالح نقل الركاب ، وغير هذه مما كانت الورقة فيه فاقدة للاعتبار المالي لو تجردت عن الآثار الخاصة المترتبة عليها من قبل الدولة ، أو البنك .
فمثلا ورقة الطابع لا قيمة لها لو لم تتعهد الحكومة في قبالها بأن توصل الرسالة أو الرزمة إلى أي محل شاء المرسل مقابل هذا الطابع .
وكذا الطوابع المالية فإن السند الذي يحمل هذه الورقة يعتبر ذا أهمية في نظر الدولة والعرف ، وهكذا الحال في بقية ما كان من هذا القبيل .

79

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست