نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 79
النحو الأول : ما كانت ماليته ذاتية : وهو كلما يحتاجه الإنسان بحسب فطرته الأولية من المأكول ، والمشروب ، والملبوس ، وما شاكل هذا . وهذا النوع من المال لا تتوقف ماليته على جعل جاعل لتنافس العقلاء عليه ، وان لم يكن في البين جعل من أحد ، أو جهة ، ويلحق بما ذكرناه من المأكول والملبوس ، ما كان كالحديد ، والخشب ، وما شابه . النحو الثاني : ما كانت ماليته بالجعل : وهذا لو لاحظناه لرأيناه على قسمين . القسم الأول - ما كان فيه الجعل عاما يشترك فيه جميع البشر باختلاف عصورهم وبيئاتهم بدافع من الشعور بالحاجة الجماعية لمثله ، وهذا يتصور في الأحجار الكريمة النادرة ، كالذهب ، والفضة ، والماس ، وغيرها . القسم الثاني - ما كان اعتباره خاصا . وهذا تارة : يكون اعتباره من قبل دولة ، أو بنك ليقوم مقام القسم الأول كالأوراق النقدية - مثلا - وكثيرا ما حصلت لها تغطية مما له قيمة ذاتية أو مجعولة بالجعل العام ليعم اعتبارها كما هو الشأن في الدينار العراقي . وأخرى : ما يكون اعتباره بالنظر لما يترتب عليه من الآثار الخاصة كطوابع البريد ، وتذاكر القطار ، وبطاقات اليانصيب ، وتذاكر مصالح نقل الركاب ، وغير هذه مما كانت الورقة فيه فاقدة للاعتبار المالي لو تجردت عن الآثار الخاصة المترتبة عليها من قبل الدولة ، أو البنك . فمثلا ورقة الطابع لا قيمة لها لو لم تتعهد الحكومة في قبالها بأن توصل الرسالة أو الرزمة إلى أي محل شاء المرسل مقابل هذا الطابع . وكذا الطوابع المالية فإن السند الذي يحمل هذه الورقة يعتبر ذا أهمية في نظر الدولة والعرف ، وهكذا الحال في بقية ما كان من هذا القبيل .
79
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 79