نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 65
بالآلات المخصوصة يتضح لنا حال النوع الأول من اليانصيب ، وهو اليانصيب غير المعوض ، فإنه لا يدخل في شيء من أنواع القمار ، بل هو هبة من المالك إلى الحاضرين كل ، ونصيبه . الوجه السادس اعتبار هذه المعاملة من الاستقسام : وهذا الوجه يتلخص في اعتبار هذه المعاملة مما يشمله عنوان الاستقسام بالأزلام المنهي عنه بالكتاب ، والسنة . أما الكتاب - فقد وردت في حرمة الاستقسام بالأزلام آيتان : الأولى : قوله تعالى * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ والْمَيْسِرُ والأَنْصابُ والأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوه ) * [1] . الثانية : قوله عز وجل * ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ والدَّمُ ولَحْمُ الْخِنْزِيرِ وما أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِه والْمُنْخَنِقَةُ والْمَوْقُوذَةُ والْمُتَرَدِّيَةُ والنَّطِيحَةُ وما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ وما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ ) * [2] . ودلالتهما واضحة على التحريم فقد طبقت عليه الآية الأولى عنوان الرجس وحرمته الثانية صريحا . واما السنة : فقد وردت في الأزلام روايات ثلاث . الأولى : ما عن علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي الجارود عن أبي جعفر ( ع ) في قول اللَّه تعالى * ( إِنَّمَا الْخَمْرُ والْمَيْسِرُ والأَنْصابُ ، والأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوه لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) * قال : الخمر فكل مسكر من الشراب - إلى أن قال - وأما الميسر فالنرد والشطرنج ، وكل قمار ميسر ، واما الأنصاب فالأوثان التي كانت تعبدها المشركون ، واما الأزلام فالأقداح التي كانت تستقسم بها المشركون من العرب في الجاهلية كل هذا بيعه وشرائه والانتفاع به بشيء من هذا حرام من اللَّه محرم ، وهو رجس من عمل الشيطان [3] .
[1] المائدة : آية 90 . [2] المائدة : آية 3 . [3] الوسائل : باب 102 من أبواب ما يكتب به حديث 12 .
65
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 65