responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 66


الرواية الثانية :
ما عن محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن النظر ، عن عمر بن شحر عن جابر ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : لما انزل اللَّه تعالى على رسوله ( ص ) انما الخمر والميسر ، والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه قيل يا رسول اللَّه : ما لميسر ؟ قال كلما تقومر به ، حتى الكعاب ، والجوز . قيل ما الأنصاب ؟ قال : ما ذبحوا لإلهتهم قيل : فما الأزلام ؟ قال : قداحهم التي يستقسمون بها [1] .
الرواية الثالثة :
ما عن سهل بن عبد العظيم الحسين عن محمد بن علي الرضا ( ع ) في حديث قال قلت له : قوله عز وجل ، * ( والْمُنْخَنِقَةُ ، والْمَوْقُوذَةُ والْمُتَرَدِّيَةُ ، والنَّطِيحَةُ ، وما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ ) * - إلى أن يقول - قلت .
* ( وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ) * قال : كانوا في الجاهلية يشترون بعيرا فيما بين عشرة أنفس ويستقسمون عليه بالقداح ، وكانت عشرة ، سبعة لها أنصباء ، وثلاثة لا أنصباء لها - إلى أن يقول - فلما جاء الإسلام حرم اللَّه تعالى ، وقال عز وجل * ( وأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ ) * يعني حراما [2] » .
وبعد بيان هذه الآيات ، والروايات المتعرضة للاستقسام بالأزلام لا بد لنا من التكلم في مرحلتين :
الأولى :
فيما ورد من التفاسير للاستقسام بالأزلام ، والتعرف على هذه العملية التي حرمت الإتيان لحرمتها مضافا إلى الأخبار .
الثانية :
ملاحظة عملية اليانصيب هل هي من الاستقسام بالأزلام أم لا ؟
بل هي بعيدة عنها .
المرحلة الأولى : اختلفت كلمة أئمة التفسير في الأزلام فقال الشيخ الطبرسي عنها ما يلي : « ومعناه طلب قسم الأرزاق بالقداح التي كانوا يتفائلون بها في أسفارهم ، وابتداء أمورهم وهي سهام كانت للجاهلية مكتوب على بعضها ( نهاني



[1] الوسائل : الباب / 35 / من أبواب تحريم التكسب بالقمار حديث / 4 .
[2] الوسائل : الباب / 27 / من أبواب الأطعمة ، والأشربة حديث / 1 .

66

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست