نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 60
المال بالباطل هو أكله بغير طريق المعاملة الواقعة برضاء الطرفين فكل معاملة واقعة برضاء الطرفين هي داخلة في القسم الثاني . وثانيا - أنا لو سلمنا أن المراد بالأكل بالباطل هو الأكل بدون سبب من الأسباب الشرعية المسوغة للأكل : إلا ان هذه المعاملة من الأسباب الشرعية المسوغة للأكل فهي خارجة عنها تخصصا لكونها من العقود التي يجب الوفاء بها أخذا بالآيات الكريمة من قوله تعالى * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * [1] . وقد سبق توفر أركان العقد فيها من الإيجاب ، والقبول . ومن جملة الآيات التي استدل بها لبطلان هذه المعاملة آية الاستقسام بالأزلام ونظرا لطول البحث عنها فقد عقد لها شيخنا - دام ظله - فصلا خاصا بعنوان خاص سيتعرض له قيما سيأتي - إن شاء اللَّه . الوجه الثاني الروايات الشريفة : ومن جملة ما استدل به على فساد معاملة اليانصيب الروايات الشريفة ، والتي منها قوله عليه السلام . « لا يحل مال إلا من وجه أحله اللَّه تعالى » بتصوير : ان هذه المعاملة لم يكن لها وجود في زمن النبي ( ص ) ولا في زمن خلفائه الطاهرين - سلام اللَّه عليهم - وطبيعي أنه ما لم تثبت سببية المعاملة ، وصحتها من جانب الشارع المقدس لم يكن المال المتحصل منها داخلا في الاستثناء وهو قوله - عليه السلام - « من وجه أحله للَّه تعالى »