responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 317


وعلى هذا فيلزم الحنفية كلهم بفساد البيع في غير هذه الصورة وهي فيما لو لم يكن جنس السلم موجودا حال العقد .
المورد الثامن - الوديعة عند عيال الشخص :
الوديعة عندنا ليست بمضمونة مع المحافظة عليها من غير فرق بين أن يحفظها الإنسان عند ولده أو زوجته أو غيرهما بل عند كل شخص يحفظ عنده ماله عادة .
قال العلامة الحلي في تبصرته في البحث عن الوديعة :
« ويضمن المستودع مع التفريط لا بدونه » وقال المحقق في شرائعه في المورد نفسه :
« وإذا استودع وجب عليه الحفظ ، ولا يلزمه دركها لو تلفت من غير تفريط أو أخذت منه قهرا » [1] .
أما أبو حنيفة : فقد ذهب إلى عدم وجوب الضمان لو أودعها عند من يساكنه من العيال قال في الفقه على المذاهب / 3 / 344 :
« الحنفية قالوا على أن للوديع ان يحفظ الوديعة عند من يساكنه عادة من عياله - إلى قوله - فإذا دفع الوديعة لولده ونحوه ممن يساكنه من عياله فهلكت عند الثاني فإن الأول لا يضمن لأنه دفعها لمن يصح أن يحفظ عنده ماله » [2] .



[1] الوديعة في الأمر الأول في العقد من كتاب التجارة .
[2] أما بقية المذاهب فإنهم يرون ضمان من استودع لو استودع هو ذلك الشيء عند أخر ويعللون ذلك بعدم رضاء المالك فان المالك انما أودع ماله عند ذلك الشخص دون غيره وحينئذ فلو تلفت عند الثاني ضمن لاحظ لذلك بداية المجتهد - 3 - 340 ، وتحفة الفقهاء للسمرقندي الحنفي - 3 - 340 ، والمغني لابن قدامة - 6 - 433 .

317

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست