responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 316

إسم الكتاب : بحوث فقهية ( عدد الصفحات : 324)


قال صاحب كتاب رحمة الأمة على هامش الميزان / 63 :
« فصل يجوز السلم في المعدوم حين عقد السلم عند مالك ، والشافعي وأحمد إذا أغلب وجوده عند المحل ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز إلا ان يكون موجودا من حين العقد إلى المحل » ومثل هذا ما جاء في الميزان / 3 / 80 ، وفي بداية المجتهد لابن رشد / 3 / 303 ، وفي الفقه على المذاهب / 3 / 306 - 307 [1] .
وأما الجعفرية وبقية المذاهب [2] فإنهم لم يشترطوا ذلك بل يصح عقد السلم ولو كان جنس المسلم فيه حين العقد معدوما .
قال المحقق الحلي : « الشرط السادس : أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله ولو كان معدوما حين العقد » [3] .



[1] وافق أبا حنيفة فيما ذهب إليه الثوري والأوزاعي ، واستدلوا له فيما أخرجه أبو داود عن ابن عمر أن رجلا أسلف رجلا في نخل فلم يخرج تلك السنة شيئا فاختصما إلى النبي - ص - فقال : بم تستحل ماله أردد عليه ماله ثم قال : « لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه » وقالوا : هذا نص في التمر وغيره قياس عليه . ولكن الشوكاني رد هذا الحديث بان في إسناده رجل مجهول فإن أبا داود رواه عن محمد عن سفيان عن كثير أبي إسحاق عن رجل نجراني عن ابن عمر ، وأخيرا قال « ومثل هذا لا تقوم به حجة » نيل الأوطار / 5 / 358 . وقد اعتمد القائلون بجواز السلم وان لم يكن موجودا حال العقد وهم غير الأحناف من المذاهب على ما رووه من أن النبي - ص - قدم المدينة ، والناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال : « من أسلف فليسلف في كيل أو وزن معلوم أو أجل معلوم » ولم يتطرق إلى ذكر الوجود للمسلم فيه حال العقد ولو كان شرطا لذكره ولنهاهم عن السلف سنتين لأنه يلزم منه انقطاع المسلم فيه أوسط السنة . لاحظ المغني / 4 / 363 ، والشوكاني المصدر السابق
[2] سبق أن عرفنا رأي بقية المذاهب فيما تقدم .
[3] شرائع الإسلام كتاب التجارة الشرط السادس من شروط السلم .

316

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست