responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 313


المورد السادس - الوصية لوارث :
قال في الموطأ / 3 / 33 :
« وسمعت مالكا يقول : السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا تجوز الوصية لوارث إلا ان يجيز له ذلك ورثة الميت وانه ان أجاز له بعضهم وأبى بعض جاز له حق من أجازه منهم ومن أبى أخذ حقه من ذلك » راجع الفقه على المذاهب الأربعة / 3 / 435 و 463 ، ومواريث الأعظمي ووصاياه / 93 [1] .



[1] للمذاهب في مسألة الإيصاء للوارث قولان : القول الأول : عدم جواز ذلك والوصية بذلك باطلة واليه ذهب ابن حزم الظاهري في المحلى / 9 / 386 من غير توقف على إجازة الورثة وعدمها مستندا في ذلك إلى ما روي من طرق العامة عن النبي - ص - ( لا وصية لوارث ) وهذا هو أحد قول الشافعي حيث منع النوع من الوصية كما جاء في المهذب للشيرازي / 1 / 458 . القول الثاني : صحة الوصية ولكنها تقف على إجازة الورثة في ذلك ذهب إليه الأحناف كله في تحفة الفقهاء للسمرقندي 3 / 390 . وكذلك المالكية كما جاء في بداية المجتهد لابن رشد 2 / 364 وبه قالت الحنابلة حيث صرح بذلك المغني لابن قدامة 6 / 80 وهو أحد قولي الشافعي كما جاء في المهذب للشيرازي الشافعي 1 / 458 . ويستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه من الصحة بشرط إجازة الورثة على ما روي عن النبي من طرقهم من قوله لا وصية لوارث إلا ان يجيز الورثة وفي رواية أخرى إلا أن يشاء الورثة لاحظ لتخريج هذه الأحاديث تحفة الفقهاء الموضع السابق ويمكن الانتصار لهؤلاء القائلين بالجواز إذا أجاز الورثة في قبال المانعين منها بأنه لا منافاة بين الخبر المروي عنه ( لا وصية لوارث ) حتى بناء على القول بان متنه متواتر كما نقل ذلك عن الشافعي وبين الخبر القائل ( لا وصية لوارث إلا ان يشاء الورثة ، أو يجيز الورثة ) فإن الأول مطلق ، والثاني مقيد ويحمل المطلق على المقيد خصوصا والشهرة تعضد فعاد التقييد لذلك يقدم القول بالجواز عند إجازة الورثة ويسقط القول بالمنع على الإطلاق .

313

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست