responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 312


مجتهدا شيعيا يرى الحاقها بمن لم يكن لها ولد من حيث الميراث فإنها أيضا تلزمهم بالأخذ من الميراث « 1 » « 1 » مسألة ارث الزوجة من مختصات الفقه الإمامي ذلك لأن الفقه السني لا يتعرض لهذه المسألة بالتفصيل الذي يذهب إليه علماء الشيعة بل يرونها وارثة كبقية الورثة من جميع ما تركه الزوج .
وقد تضاربت أقوال الشيعة فيما ترث منه الزوجة مما تركه زوجها وفي الوقت نفسه لهم تفصيل آخر في الزوجة نفسها وتشخيص من تحرم من الزوجات لذلك لا بد لنا من البحث في كلا هذين التفصيلين .
الزوجة المحرومة :
المشهور بين الإمامية أن الزوجة - محل البحث - هي غير ذات الولد ، وبذلك صرحت عبارات كثيرة من متقدميهم ومتأخريهم أما لو كانت ذات ولد فإنها لا تكون مشمولة للحكم وان نسب إلى مثل الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي في الاستبصار وغيرهم القول بحرمان كل زوجة ذات ولد كانت أم غير ذات ولد حيث تشترك كلاهما في الحرمان ، ولكن هذه النسبة نوقشت من قبل السيد العاملي في مفتاح الكرامة بما بعد هذه النسبة عن هؤلاء المذكورين حتى قال فنسبة الخلاف إليهم على البت لعلها لم تصادف محلها فالأولى أن ينسب إلى ظاهرهم كما صنع في السرائر ، والإيضاح .
ولكن مع كل دلك فقد اعترف السيد المذكور أخيرا بان عبارة الشيخ المفيد في الرسالة صريحة في عدم الفرق بين الزوجين ، وانه ادعى الاجماع على ذلك ، وقد تصدى إلى الجمع بين هذه الدعوى للاجماع ، ودعوى غيره للإجماع على الفرق بالتفصيل بين رأي المتقدمين والمتأخرين فينظر من قال بعد الفرق إلى اتفاق كلمة المتقدمين على ذلك ، ويذهب من قال بالفرق إلى اتفاق كلمة المتأخرين على الفرق .
الأقوال فيما تحرم منه الزوجة :
القول الأول : حرمانها من نفس الأرض عينا وقيمة ومما شيد عليها عينا لا قيمة وحينئذ فتعطى قيمة الآلات ، والخشب ، والأبنية على تفصيل في تقدير القيمة يذكر في محله . ذهب إلى ذلك جمع من الفقهاء كالشيخ والقاضي وابن حمزة وهو المشهور بين فقهاء الإمامية .
القول الثاني : نفس الحرمان المذكورة في القول الأول بإضافة الأشجار إلى الآلات في الحرمان من العين دون القيمة ، وذهب إليه جمع آخر من الفقهاء كالعلامة في قواعده ، والشهيد في دروسه ولكن السيد في مفتاح الكرامة ناقش في هذا القول متميزا من بين بقية الأقوال بل اعتبره في عداد القول الأول .
القول الثالث : حرمانها من الرباع لا مطلق الأرض - والرباع مصطلح لغوي - يطلق على الدور ، والمساكن ، أو المنازل بتعبير آخر ، وبناء على هذا فتحرم الزوجة من الدور دون مطلق الأرض والبساتين والضياع ، وحرمانها من الرباع انما هو أرضها عينا وقيمة دون ما شيد عليها فان ما شيد عليها تعطى قيمته لا عينه وفي غير ذلك ترث من جميع ذلك ، وممن ذهب إلى هذا القول الشيخ المفيد وابن إدريس والمحقق في النافع ، وغيرهم .
القول الرابع : حرمانها من عين أرض الرباع ، وتعطى قيمتها وبناء على هذا القول فهي تعطى من كل شيء عدا عين أرض الرباع وما شيد عليها من بناء وتعوض فيهما قيمتها وإليه ذهب السيد المرتضى .
القول الخامس : عدم حرمانها من كل شيء بل ترث من كل ما تركه زوجها منقولا وغير منقول من الرباع أم غيره ذهب إلى ذلك ابن الجنيد .
أما هذا القول الأخير فقد تمسك ابن الجنيد على مذهبه فيه بالآيات القرآنية تاركا جميع الأخبار الواردة في باب حرمان الزوجة من ميراث زوجها وأما بقية الأقوال الأربعة فسبب تشعبها هو الأخبار المروية عن أهل البيت - عليهم السلام - في هذا الخصوص وتجنبا للإطالة في البحث مما يستلزم عرضها وبيان وجهة نظر كل طرف فيما ذهب إليه وتفنيده لما يعتمد عليه الآخرون نحيل القارئ الكريم إلى مصادر الفقه الشيعي المفصلة في هذا البحث لاحظ مفتاح الكرامة ، والجواهر ، والحدائق ، والمسالك بحث ميراث الأزواج .

312

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست