responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 314


أما الشيعة فقد قال المحقق الحلي - رحمه اللَّه - في شرائعه في بحث الوصايا :
« الرابع في الموصى له - إلى قوله - وتصح الوصية للأجنبي وللوارث » [1] .
وحينئذ فلو كان الوارث الموصي له ، أو المقر له من تابعي أحد المذاهب الأربعة الزم ببطلان الوصية ، ويأخذ بقية الورثة ذلك المال إلزاما لهم بما دانوا به .



[1] مسألة الوصية للوارث في نظر الشيعة لا تفرق عن الوصية للأجنبي فكلاهما جائز حتى عبر الشهيد في المسالك عن ذلك بقوله : « اتفق أصحابنا على جواز الوصية للوارث كما يجوز لغيره من الأقارب ، والأجانب » المسالك بحث الوصية للأجنبي والوارث . وقد نقلت كثير من مصادر الفقه الشيعي الإجماع على عدم الفرق بين الوارث ، والأجنبي في صحة الوصية إليه وحتى عبر عنه السيد في مفتاح الكرامة في كتاب الوصية / 9 / 410 بقوله : « والحاصل كأنه من ضروريات المذهب » وقد استدل هؤلاء المجوزون مطلقا من غير فرق بين إجازة الورثة لذلك وعدمها بالآية الكريمة في قوله تعالى : * ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ والأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) * . والوالدان لا بد وأن يكونا وارثين إلا أن يكونا ممنوعين من الإرث بكفرهما ولكن العبارة أعم من ذلك . وقد رد كثير من العامة هذه الآية الكريمة بأنها منسوخة ، وان اختلفوا فيما نسخها فقيل : آية الفرائض ، وقيل : حديث لا وصية لوارث ، وقيل : الإجماع . وقيل : ان الوالدين في الآية هما الممنوعان بالكفر ، والأقارب محمول على غير الوارث منهم وأجيب عن النسخ أولا : بأن نسخ الوجوب لا يستلزم نسخ الجواز والشيعة لا يقولون بأكثر من الجواز لأن الثابت عندهم بأن ( كتب ) في الآية الكريمة المذكورة مسوق للحث والترغيب لا الفرض . وثانيا : كما عن المسالك : أن الشيء إنما ينسخ غيره إذا لم يكن الجمع بينهما وهو ههنا ممكن بحمل الإرث على ما زاد على الوصية أو ما زاد على الثلث كغيرها من الوصايا وبه يبطل الباقي . وأجيب عن حديث ( لا وصية لوارث ) بأنه على تقدير تسليمه يمكن حمله على نفي وجوب الوصية الذي كان قبل نزول الفرائض ، أو على نفي الوصية مطلقا بمعنى إمضائها وان زادت على الثلث كما يقتضيه إطلاق الآية . لاحظ لهذين الجوابين : المسالك بحث الوصية لوارث . وأجيب عن الإجماع : بأنه ليس بتام مع مخالفة أكثر الفقهاء من العامة حيث لا يقولون بمنع الوصية لوارث كما يدعيه المانع مطلقا . وأما حمل الوالدين على كونهما ممنوعين بالكفر ، أو الأقارب على غير الوارث فيرده انه تحكم في الآية وحمل بلا دليل ، واللفظ أعم . ويعتمد الشيعة بعد كل هذا على أخبار صحيحة وردت من طرقهم تجيز الوصية للوارث ولا تفرق بينه ، وبين الأجنبي ، ففي صحيحة وردت عن أبي بصير « قال : قلت : لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - تجوز للوارث وصية قال : نعم » .

314

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست