responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 311


الفرع الثاني - إرث الزوجة :
التزمت العامة بتوريث الزوجة مما تركه الزوج وفي هذا الصدد يقول حسين علي الأعظمي في مواريثه / 189 :
وارث الزوجة يكون من جميع تركة زوجها نقودا أو عروضا أو أراضي مملوكه أو بساتين ، أو غيرها .
أما عند الشيعة فإنها لو لم يكن لها ولد من الزوج فلا ترث لا عينا ولا قيمة وأما من البناء والأشجار والنخيل وسائر ما هو ثابت في الأرض فإنها ترث القيمة لا العين ولو كان لها ولد من الزوج فبعضهم ألحقها بغير ذات الولد في عدم التوريث إلا من القيمة والبعض الآخر لم يلحقها بل أعطاها من الميراث ما تشترك به مع الغير عينا ، وقيمة .
قال في الشرائع في المقصد الثاني من كتاب المواريث :
« الخامسة إذا كان للزوجة من الميت ولد ورثت من جميع ما ترك ولو لم يكن لم ترث من الأرض شيئا وأعطيت حقها من قيمة الآلات والأبنية » أما الإلزام في البين فإنه يكون بالنسبة إلى الزوجة التي لم يكن لها ولد فإن العامة - كما عرفت - تورثها والشيعة لا يورثونها من العين فلو كانت الزوجة منا ومات زوجها المفروض كونه من العامة ، وأعطيت الزوجة الميراث فلها أخذه منهم نظرا إلى إلزامهم بما يدينون به ، وكذا الحال في ذات الولد لو كانت تقلد

311

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست