responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 224


والآن ، وبعد أن عرفت معنى الملكية للمسلمين بالنسبة إلى هذه الأراضي المفتوحة أو للجهة الإسلامية - كما بيناه - فلا بد من النظر إلى التصرفات التي تطرأ من المسلمين أنفسهم على رقبة الأرض بعد أن كان الجميع مشتركين فيها وأن الجهة هي المسؤولة عن ذلك أما ما يرجع إلى :
التصرفات غير الناقلة :
كالبناء والزرع وشق الأنهار وتعميرها وما شاكل ذلك مما لا يكون محققا للنقل والانتقال فالصحيح أنه لا يجوز إلا بإذن من له الإذن في أمثال ذلك ومن البين أنه هو الإمام عليه السلام في زمن الحضور والفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة كما سيتضح ذلك إن شاء اللَّه ، وأما :
التصرفات الناقلة :
كالبيع وما شاكله مما يكون محققا للنقل والانتقال فقد اختار السيد في بلغته المنع منه إلا إذا كانت هناك آثار قد أحدثها من بيده الأرض من بناء أو غرس أو شبههما وحينئذ فيتوقف البيع على تحقيق جهة واحدة وهي أن مالك الآثار يكون مالكا لنفس الأرض بالتبع أو لا ؟
فان قلنا بالملكية التبعية صح البيع ممن بيده الأرض .
وأما لو لم نقل بالملكية التبعية فلا بد من التوقف في ذلك والاقتصار على النوع الأول من التصرفات وهي التصرفات غير الناقلة أما من قال بالملكية التبعية فقد استدل على ذلك بدليلين :
الأول : أن القول بالملكية التبعية هو مقتضى الجمع بين الأخبار حيث دلت طائفة على المنع من البيع ، بينما دلت الأخرى على الجواز والجمع بين هاتين الطائفتين يقتضي حمل الأخبار المانعة على البيع المجرد عن الآثار أما الأخبار المجوزة فتحمل على البيع تبعا للآثار .

224

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست