responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 225


الدليل الثاني : السيرة العقلائية القائمة بين الناس على البيع والشراء ووقفها مساجد ومدارس وما شاكل وما ذلك إلا لأن الأرض تكون مملوكة لمن أحدث فيها آثارا .
ولكن السيد بحر العلوم - قدس سره - أشكل على هذا الدليل في بلغته بأن السيرة العقلائية على عهدة مدعيها - أو لا - سيما في غير الدور والعقارات كالمزارع ونحوها ، وثانيا - إن السيرة المذكورة لا تفيد أكثر من حق الاختصاص والأولوية بالتصرف في الأرض لمن له الآثار فيها فإذا بيعت الآثار المملوكة لبائعها لحق المشتري ما كان للبائع في نفس الأرض من حق الاختصاص والأحقية بالتصرف ولأجل هذه النقطة الدقيقة نرى السيد - رحمه اللَّه - استشكل في الأوقاف العامة كالمدارس والمساجد لأن الغرض الأصلي من وقفيتها متعلق بالأرض ولذا ذكر أن ما ينقذنا من هذا الإشكال المذكور أحد أمرين : فأما أن يقال ببقاء الملكية التبعية بعد زوال الآثار ، وحينئذ فيصح القول ببقاء ذلك على مسجديته ووقفيته ، وأما بناء على زوالها بزوال الآثار حيث لا بد من رجوعها بعد زوال الآثار إلى ملكية المسلمين العامة فيوجه ذلك على أحد طرق ثلاثة بينها السيد في بلغنه ص 59 .
الأول : أن المساجد والأوقاف الموجودة في الأراضي المفتوحة عنوة مما يشك بالخصوص أن أراضيها كانت عامرة عند الفتح حتى يملكها المسلمون والأصل يقتضي عدمه .
ويرد على هذا الوجه - أن الشك المذكور لا يدفع الإشكال فيما علمنا أنه كان عامرا يوم الفتح من المساجد والأوقاف .
الوجه الثاني : أن اليد النوعية - كاليد الشخصية فيكون عنوان المسجدية - مخرجا للأرض عن ملكية المسلمين العامة كما إذا رأينا شخصا بيده أرض خراجية مما يعلم كونها عامرة يوم الفتح وكان قد تصرف فيها تصرف الملاكين بأملاكهم فان يده تكون إمارة على الملكية له وإن لم يعلم السبب في كيفية ملكه لها .

225

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست