responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 210


الحاكم الشرعي من إجباره ، كان إصراره على ذلك من قبيل إصرار سمرة على الدخول لبيت الأنصاري ، وحينئذ يكون مضارا للزوجة ويدخل تحت كبرى قوله ( ص ) لا ضرار . وينفتح بهذا باب الطلاق الإجباري ويكون الأمر دائرا بين اثنين .
إما أن يجبره الحاكم الشرعي على الطلاق ليخلي سبيل الزوجة أو يتولى الحاكم الشرعي بنفسه ذلك ويجري الطلاق جبرا عليه لو امتنع عن فك رباط الزوجية ولم يطلقها لكونه ولي الممتنع .
الاستشهاد بسيرة السلف الصالح :
لم يقتصر الفقهاء - رحمهم اللَّه - على إلزام الزوج بالطلاق على موارد النفقة فقط . بل تعدوا من ذلك إلى كثير مما ادعيناه من توسعة الإلزام المذكور إلى بقية الحقوق التي هي للزوجة على زوجها .
ومن ذلك ما صرح به المحقق القمي - قدس سره - باللغة الفارسية في كتابه جامع الشتات ما ترجمته :
ان حقوق الزوجة هي : أن يؤمن الزوج نفقتها ، وكسوتها . طبقا لما تنص عليه الشريعة المقدسة ، وأن لا يتشاكس معها بدون وجه شرعي ، وأن لا يؤذيها . ولو تخلف الزوج عن حقوق زوجته وطالبت الزوجة فلم تر نفعا رجعت إلى الحاكم الشرعي ، ويلزمه بعد ثبوت ذلك عنده ويجبره على الوفاء بحقوق زوجته ويعزره ان تخلف ، وإذا لم ترض الزوجة بالبقاء على تحمل نشوز الزوج يتدخل الحاكم الشرعي ليلزم الزوج بالوفاء بالحقوق ، أو بالطلاق . وهذا الإجبار لا ينافي صحة الطلاق .
وأما صاحب الجواهر - رحمه اللَّه - فقد ذكر في مسألة الجمع بين الأختين فيما لو اشتبه عقد المقدم منهما ما يلي

210

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست