responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 174


من التلف وغير ذلك ( فلا بد والحالة هذه ) من توسعة سلطاته إلى البيع القهري في الأشياء التي لا يمكن قسمتها ، إذ لو لم نفسخ للحاكم الشرعي هذا المجال للزم الهرج والمرج من جانب الشركاء المرغوب عنه من جانب الشارع المقدس ولا أقل من أن يكون تدخل الحاكم الشرعي وفرض سيطرته عليهم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حال في هذه الجهة كبقية الناس الذين يأمنون الضرر في تدخلهم .
وفي الوقت نفسه يمكن تخريج هذه المسألة على اعتبار تدخل الحاكم الشرعي فيما بين الشركاء من صغريات شؤون القضاء وتوابعه ولوازمه فتكون له السلطة على بيع ما تنازعوا عليه لا من باب الولاية العامة للفقيه ويكون البيع المذكور من لوازم السلطة التي تمنح للقاضي التصدي لأمور المسلمين وشؤونهم ويكون دخول الحاكم الشرعي فيما بين الشركاء وأمره بالتبايع عند امتناع بعضهم من البيع وفرض حصول المحذور الاجتماعي من باب انه ولي الممتنع ، ولا يفرق الحال بين أن يكون الحاكم الشرعي هو المباشر أو وكيله ، أو أنه يأذن لطالب البيع بأن يتوصل إلى ذلك بواسطة الحكومة الزمنية .
ولا ندري لماذا يظنون على الحاكم الشرعي بتخويله هذه الصلاحية من فتح باب البيع القهري أمامه مع أنهم فتحوا أمامه باب الصلح القهري والذي يكون من موارده تنصيف العين المرددة بين شخصين .
موارد البيع الإجباري :
وها نحن نراهم يفتحون باب البيع الإجباري للحاكم الشرعي في موارد عديدة .
1 - فيما لو لم يقم المولى بنفقة المملوك كالعبد والأمة والحيوان فقد صرحوا هناك بإجبار المالك على البيع . قال المحقق الحلي في البحث عن النفقات « تجب النفقة على ما يملكه الإنسان من رقيق وبهيمة - إلى قوله - ولو امتنع عن الإنفاق

174

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست