responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 152


المالك في النوع الأول بعيد عن المعاملة الجديدة بين المستأجر الجديد والقديم أما في هذا النوع فهو قد قبض مبلغا من المال حين إيجاره للمحل من أول الأمر .
فما هو الحكم في هذا المبلغ المأخوذ من المستأجر الأول ؟
وهل للمالك المنع من إيجار المحل لمستأجر جديد من قبل المستأجر القديم الذي قبض منه السرقفلية أوليس له ذلك ؟
المستأجر والسرقفلية :
ويختلف حال المستأجر « فمرة » يؤجر المحل على غيره مع أخذ زيادة على ما دفعه إلى المالك « وثانية » يأخذ نفس المبلغ المدفوع وهو في مفروض المثال مائتا دينار .
أما لو أخذ زيادة على ما دفعه كأن يأخذ المستأجر القديم ثلاثمائة دينار من المستأجر الجديد فتجري في المائة دينار الإضافية جميع الوجوه المتقدمة في القسم الأول من السرقفلية من الهبة ، أو الجعالة ، أو الصلح . فراجع ص 122 .
وأما نفس المبلغ المدفوع لو أخذه من المستأجر الجديد فلا طريق لنا لتصحيح هذا الأخذ إلا على الحوالة ، لأن للمستأجر القديم هذا المبلغ في ذمة المالك وهو مائتا دينار وحيث يأخذ المستأجر القديم المبلغ من المستأجر الجديد فهو يحوله بالمبلغ على المالك ، وهكذا يفعل كل مستأجر سابق مع المستأجر اللاحق . وفي الحقيقة أن لكل مستأجر يشغل المحل مبلغا قدره مائتا دينار بذمة المالك فهو حين خروجه من المحل مخير بين الرجوع فيه إلى المالك ليتسلمه منه ، أو ليتسلمه من المستأجر الجديد ويحوله على المالك لأخذ ما له بذمته .
كل هذا وللمالك كامل الحرية في ملكه لو شاء أجاز الإجارة وبقي المبلغ بذمته للمستأجر الجديد وإلا دفع المبلغ وأخرج المستأجر الجديد لأن الناس مسلطون على أموالهم .
وقد يقال : بأن مالك المحل لا يمكنه من الوقوف في طريق هذه المعاملة

152

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست