responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 153


الجديدة بين المستأجرين الجديد والقديم وذلك لأن أخذه للمال من المستأجر الأول هو في الحقيقة تخويل له بالإيجار لمن يريد عند تركه للمحل ويكون هذا شرطا ضمنيا في أثناء العقد ولا وجه لمنع المالك بتقريب : أن الناس مسلطون على أموالهم ، لأن السلطنة في مفروض هذا العقد محدودة طبقا للشرط الضمني الذي قبل به وسجله علي نفسه في ضمن عقد الإيجار .
والجواب عن هذا الاعتراض - بأنا سبق وأن أغلقنا باب هذا النوع من الشروط الضمنية كما عرفت تفصيله في بيان القسم الأول من السرقفلية لأن المالك قد أخذ المال من المستأجر قرضة بذمته وإزاء هذه القرضة منحه حق الأسبقية والجلوس في المحل ، حيث يتنافس عليه المستأجرون ، وأما بعد ذلك فيكون للمستأجر الحق بايجار المحل لمن يشاء فهذا غير مستفاد من العقد بحيث يسجل المالك على نفسه أن لا يخرج من يؤجر عليه المحل بعد تركه للمحل .
نعم لو كان العرف في بلدة يرون ذلك بحيث يكون قبض المالك للسرقفلية في الحقيقة إذنا منه للمستأجر بإعطائه الحرية في الإيجار لمن يريد كأن يكون هذا المعنى شرطا ضمنيا في نظرهم فإن المؤمنين عند شروطهم ولا بد من الإمضاء .
وهناك طريقة تصحح هذا النوع من السرقفلية بحيث يكون المالك ملزما بإمضاء الإجارة الجديدة من المستأجر القديم لو أراد ترك المحل تلك الطريقة تنحصر في الالتفات بإبراز الشرط في ضمن العقد كأن يصرح به وإن كان التصريح به يكون على نحوين : في أحدهما يكون باطلا ، وفي الآخر يكون صحيحا .
أما صورة البطلان فهي :
فيما لو أخذ منحه هذا الحق من صلاحيات الإيجار للغير شرطا للقرض والذي هو شرط في نفس العقد ، لأن المالك حين إيجاره للمحل إلى المستأجر الأول اشترط عليه بإقراضه المبلغ المذكور وهو مائتا دينار ، وهنا لو التفت المستأجر وأخذ شرط منحه صلاحية الإيجار لمن يريد في ضمن عقد القرض كان هذا الشرط باطلا كأن يقول المالك للمستأجر : أجرتك المحل بخمسين دينارا سنويا واشترط

153

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست