responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 135


11 - خطاب الاعتماد وقد اعتادت المصارف والبنوك تسهيلا منها لعملائها المسافرين إلى خارج البلاد أن تزودهم بخطاب تخول فيها البنوك والمصارف ، بتزويد ؟ حامل ذلك الخطاب ما يحتاجونه من المال بالمقدار الذي تخول فيه الدفع . والغاية من ذلك هو التسهيل على المسافر من حمل النقود معه إلى البلاد التي يريد الإقامة فيها أو المرور عليها حفظا لها من التلف والضياع .
فإذا رغب المسافر إلى الخارج بأن يأخذ من مصرفه مثل هذا الخطاب فعليه أن يدفع المبلغ بكامله إلى البنك مع دفع عمولة على ذلك يتفق عليها مع البنك وحينئذ فيزوده البنك بالخطاب المذكور وهو يوجه إلى بنك معين أو البنوك العالمية بتزويد حامل ذلك الخطاب ما يحتاجه من نقود ذلك البلد - وكما بينا - بشرط أن لا يتجاوز ذلك القيمة المنصوص عليها في ذلك الخطاب .
أما الحكم الشرعي لهذه المعاملة من حيث دفع العمولة إلى البنك وأخذها من قبله من المسافر فلم ير شيخنا الأستاذ - دام ظله - بأسا في ذلك .
لأنا سبق وإن بينا في البحث عن الحوالة أنها تنقسم إلى قسمين :
الأول : ما كان الدفع فيه من المراجع إلى البنك فيدفع له المبلغ كاملا ليحوله إلى بلدة أخرى وقد ذكرنا هناك عدم الوقفة في أخذ هذه العمولة التي يتقاضاها البنك لأن الفائدة قد خرجت من الدائن إلى المدين ، وقد عرفت أن الفائدة الربوية هي ما خرجت من المدين وقد جرت نفعا إلى الدائن وخطاب الاعتماد من هذا القبيل فان المسافر بإعطائه المبلغ إلى البنك فقد أقرضه ذلك المبلغ والبنك يحوله بالمبلغ على البلدان الأخرى والعمولة التي يتقاضاها قد جرت نفعا إلى المدين وخرجت من الدائن فلا ربوية في البين

135

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست