responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 136

إسم الكتاب : بحوث فقهية ( عدد الصفحات : 324)


< فهرس الموضوعات > معاملات مصارف الرهون ، العقار ، الصناعي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجه في أخذ المال من المصرف < / فهرس الموضوعات > 12 - معاملات مصارف الرهون - والعقار - والصناعي وتختلف الأعمال الجارية في هذه البنوك عن بقية البنوك حيث يكون تسليف المال فيها بإزاء رهن يوضع لديها من عقار أو ذهب ، أو فرش ، أو مكائن علما بأن بحثنا الآتي يشمل البنوك الأهلية لو أرادت أن تكون لها مصارف على هذا الغرار . أما المصارف الحكومية فان حكمها عرف مما تقدم حيث يكون تسلم المال منهم ابتداء بعنوان المال مجهول المالك ويتوقف التصرف فيه على إجازة الحكم الشرعي وحين الدفع يكون أصل المال مع ما يترتب عليه من الفوائد من المال المقبوض من الشخص بالقهر ، والإجبار ولا وجه لبيع العين المرهونة ولا لشرائها من المصارف لأنها ليست مجازة من قبل الحاكم الشرعي . والبحث في هذه الموارد الآتية يتناول البنوك الأهلية والتي تجري على هذا النحو من الرهن والبيع عند التخلف عن تسليم المال .
وطبيعة البحث عن هذه المعاملات يستدعي التكلم في جهات أربع :
الأولى :
في الوجه في تسلم المستلف المال من البنك أو المصرف .
الثانية :
المسوغ لإعطاء الفائدة للمصرف بإزاء ما يستلفه الراهن منه من المال .
الثالثة :
في المصحح لبيع العين المرهونة من قبل البنك لو تخلف المستلف عن أداء ما قبضه من المال عند الاستحقاق .
الرابعة :
في الوجه في شراء العين المرهونة من قبل المرتهن لو تخلف الراهن عن أداء ما عليه من المال المقبوض .
الوجه في أخذ المال من المصرف :
وقد تقدم أن شرحنا هذه الجهة في التمهيد الذي ذكرناه في المقدمة لإعمال البنوك والمصارف .

136

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست