الرّابع : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) بعدّة طرق ففي طريق قال : قال ( عليه السلام ) : أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ، وليست بالتي يدخل عليها الرجال [1] . ورواه في الوسائل بطريق آخر يتصل إلى أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن كسب المغنيات فقال : التي يدخل عليها الرجال حرام والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس ( الحديث ) [2] ودلالته أوضح من سابقه . وقد يجاب عنهما بأن استثناء زفاف العرائس لا دلالة على جواز ذلك مطلقاً ، ولكن يرد عليه أن التعبير فيهما إنّما هو بعنوان عام بل هو شبه تعليل ، فإن قوله ( عليه السلام ) في الأول منهما : « وليست بالتي يدخل عليها الرجال » في مقام التعليل ، وأوضح منه جعله في الرواية الثّانية في مقابل ما يدعى إلى الأعراس فقال : « التي يدخل عليها الرجال حرام ، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس وهو قول الله عزّ وجلّ : * ( ومِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ . » . وحيث إن سند الأولى مصحح ، فهي من حيث السند قابلة للاعتماد . الخامس : ما رواه مرسلًا في الفقيه ( محمّد بن علي بن الحسين ) وقد مرّت الإشارة إليه قال : سأل رجل علي بن الحسين ( عليهما السلام ) عن شراء جارية لها صوت فقال : ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنّة . يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء . فأمّا الغناء فمحظور [3] . وفيه مع ضعف السند أنه لا دلالة له على المطلوب بعد كون الصوت الحسن عاماً
[1] الوسائل : ج 12 ص 85 ب 15 من أبواب ما يكتسب به ح 3 . [2] الوسائل : ج 12 ص 84 ب 15 من أبواب ما يكتسب به ح 1 . [3] الوسائل : ج 12 ص 86 ب 16 من أبواب ما يكتسب به ح 2 .