بالنسبة إلى بيع الجواري ، ولكن يشكل الاعتماد على مثل هذا الإطلاق مع كون الغالب السؤال عن حفظ الأموال عن الفساد والتلف ، فالأحوط لو لم يكن الأقوى عدم الجواز . ولو فرض إطلاق في مقام يشكل القول به في سائر المقامات إذا لم يكن هناك إطلاق ، والأصل عدم الولاية . وقد نتج ممّا ذكرنا أن ولاية عدول المؤمنين في الأمور فيما لا يرضى الشارع بتعطيلها أمر ثابت معلوم دون غيرها ، ولا نحتاج في إثبات هذا المعنى إلى دليل أزيد من كونها ممّا لا يمكن تعطيلها شرعاً . ومن هنا يعلم أنه إذا لم يقدر الفقيه على تأسيس الحكومة الإسلامية أمّا لعدم خبرته بهذا الأمر ، أو لعدم مساعدة الظروف له ، أو لعدم قبول الناس له أحياناً ، فاللازم إقدام غيره ممّن يوثق بعدالته وكفايته وتدبيره ودفاعه عن الإسلام والمسلمين ويكون خبيراً بالأمور ، مقبولًا عند الناس ، على تأسيس الحكومة ، فإن ذلك أمر لا يجوز تعطيله بحال ، ولا بدّ للناس من أمير حتّى إن حكومة الفاجر إذا لم يقدر على البرّ ، أحسن من عدم الحكومة غالباً كما في رواية أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . * * * بقي هنا أمور : الأوّل : في اعتبار العدالة في المؤمن الذي يتولى هذه الأمور عند فقد الفقيه ، ظاهر تعابير القوم بعدول المؤمنين اعتبارها كما صرّح به شيخنا الأعظم حيث جعله ظاهر أكثر الفتاوي . ولكن قد يقال بكفاية الوثاقة . ويظهر من بعض الكلمات هنا قول ثالث وهو كفاية أحد الأمرين من الوثاقة