responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 575


والعدالة كما في جامع المدارك حيث إنه بعد ذكر أحاديث الباب قال : ويمكن أن يكون الشرط أحد الوصفين من العدالة والوثاقة ، لأن الظاهر أن العدالة لا تلازم الوثاقة ( انتهى ) [1] .
وعلى هذا يكون في المسألة أقوال ثلاثة ، ولكن لم نفهم كيف يمكن تفكيك العدالة عن الوثاقة ، اللَّهم إلَّا أن يقال إن العدالة توجب مجرّد الظن بعدم ارتكاب الخلاف ، والوثاقة مرحلة أعلى منه ، أو يقال إن العدالة تمنع التعمد بالخلاف لا الخطأ ، والوثاقة يعتبر فيها عدم التخلَّف لا سهواً ولا عمداً ( وكلاهما كما ترى ) أو يكون المراد أن الوثاقة لا تلازم العدالة ! هذا ، ولكن لا إشكال في أن مقتضى الأصل هو عدم الولاية إلَّا ما خرج بالدليل ، ومقتضاه اعتبار العدالة في المقام ، ولكن لعلّ المستفاد من الروايات غير هذا ، وذلك لأن قوله : « إن قام رجل ثقة » في موثقة سماعة [2] ظاهر في كفاية مجرّد الوثوق .
وكذلك قوله ( عليه السلام ) : « نعم » في جواب السؤال عن بيع الجواري بصورة فعل مجهول : « هل يستقيم أن تباع الجواري » [3] أيضاً عام يشمل العدل وغيره والقدر المتيقن تقيده بالوثوق ، وأمّا الأزيد فلا دليل عليه .
نعم في ظاهر بعض الأحاديث اعتبار العدالة [4] .
وقد يستدلّ بصحيحة ابن بزيع أيضاً ، نظراً إلى أن قوله : « إذا كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس » يحتمل أموراً أربعة المماثلة في الفقاهة والعدالة والوثوق والتشيع والأول لازمه بقاء المال بلا قيم عند عدم وجدان الفقيه ، والقدر المتيقن من



[1] جامع المدارك : ج 3 ص 379 .
[2] الوسائل : ج 13 ب 88 من أحكام الوصايا ح 2 .
[3] الوسائل : ج 12 ب 16 من أبواب عقد البيع ح 1 .
[4] راجع الوسائل : ج 12 من أبواب عقد البيع ح 2 .

575

نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست