شيء بتمامه لاثنين في عرض واحد ، لأن مفهوم كلّ من الاعتبارين يضاد الآخر كما هو ظاهر . وعلى كلّ حال لا مانع من إجراء أحكام الملكية من جانب من كان في المرتبة الأخيرة ، كما يجوز ترتيب آثارها من ناحية المقام الأعلى ، وهذا كملك المولى والعبيد كما عرفت . ويدلّ عليه ما ورد في رواية أبي خالد الكابلي وعمر بن يزيد ( وقد مرّ ذكرهما ) من ترتيب الآثار الشرعية على ملك الإمام ( عليه السلام ) للأرض ، اللَّهم إلَّا أن يقال أنهما ناظرتان إلى الأنفال كما مرّ ، وهي غير ما نحن فيه . وما في حديث « أبي بصير » وظاهر رواية « محمّد بن الريان » كما لا يخفى على الناظر فيهما . وممّا يدلّ على عدم التضاد بين هذين النحوين من الملك ، أن ظاهر الروايات ثبوت الملك لله ولرسوله وللأئمّة في زمن واحد ، فليس مالكية الأئمّة بمعنى سلب الملكية عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولا مالكية رسوله ( صلى الله عليه وآله ) بمعنى سلبها عن الله تعالى ، فكلَّهم مالكون على نحو طولي ، فلها مراتب أربع كلّ في طول الآخر فراجع حديث أحمد بن محمّد ( الحديث 2 ) بل لعلّ قوله تعالى : * ( وأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ) * [1] أيضاً ناظر إليها . هذا ولكن الظاهر أن سيرتهم ( عليهم السلام ) قد استقرت على عدم الانتفاع بهذا النوع من الملكية ، ولذا لم ينقل من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولا من الأئمّة الهادين الذين هم أوصياؤه وخلفاؤه ( عليهم السلام ) أخذ شيء من أموال الناس بغير الطرق المعهودة في الفقه استناداً إلى أنهم مالكون لها ، كما هو ظاهر لمن راجع سيرتهم . ثانيها : حملها على الملكية والولاية التكوينية ، فإن الله له الولاية على جميع الخلق ،