أيديهم ، يتصرفون فيها بإذن مالكها الحقيقي . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى هناك أحكام كثيرة فقهية لا تصحّ إلَّا بكون الناس مالكين لهذه الأموال التي بأيديهم ، كقوله ( صلى الله عليه وآله ) : « الناس مسلطون على أموالهم » أو جواز « البيع » و « العتق » و « الهبة » و « الوقف » و « الوصية » بإجماع علماء الإسلام بل الضرورة ، مع أنه لا تصحّ شيء منها إلَّا بملك ، وما ورد من التعبيرات الكثيرة بعنوان الملكية في الأخبار والآثار والآيات الكريمة القرآنية التي لا تحصى كثرة . وكذلك ظاهر قوله تعالى : « لِلَّهِ خُمُسَهُ » الذي يفهم منها كون الباقي لهم ، وقوله تعالى : * ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ . ) * الظاهر في كون ما عدا الزكاة لهم . وقوله تعالى : * ( الأَنْفالُ لِلَّهِ والرَّسُولِ . ) * وقوله تعالى : * ( ما أَفاءَ الله عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى . ) * الظاهر في كون الباقي للناس أنفسهم . وكذلك الروايات المتواترة الواردة في أبواب الأنفال والأخماس وأبواب الحيازة وغيرها ، كالصريح في حصول الملكية للناس . وطريق الجمع بينهما من وجهين : أحدهما : أن يقال بالملكية الطولية التشريعية بأن يكون المالك التشريعي لجميع هذه الأملاك هو الله تعالى ، ثمّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حيّاً أو بعد وفاته أيضاً ، لإمكان اعتبار الملك له ( صلى الله عليه وآله ) بل ولغيره ولو بعد الوفاة ، كما ذكرنا في محله ، ثمّ للأئمّة الهادين المعصومين ( عليهم السلام ) ثمّ لمن يملكها من طريق مشروع من الحيازة أو الإحياء أو الإرث أو العمل ، وما أشبه ذلك ، ولا منافاة بين تعدد المالك مع وحدة الملك بلا شركة ولا إشاعة ، إذا كان الملك طولياً وإن هو إلَّا نظير ملك العبد وملك المولى له ولما في يده ( على ما هو المعروف ) . والملكية التشريعية أمر اعتباري والاعتبار خفيف المئونة ، نعم لا يتصور ملكية