responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 554


الدنيوية أو الدينية ، كلّ ذلك لمكان الإطلاق » [1] .
ولا شكّ أن الآية مطلقة شاملة لأي نوع من الولاية ، ولكن الكلام في أمور .
أولًا : في أنه هل هي ناظرة إلى العموم في كلّ ما يكون له صلة بتدبير المجتمع وما فيه نظام الدين والدنيا ؟ أو هي شاملة حتّى لماله صلة بأمر الفرد ؟
ثانياً : على تقدير العموم هل هي منصرفة إلى ما فيه صلاح الفرد ، أو يعم ولو لم يكن فيه صلاحه بل كان ضرره بحيث يجوز له ( صلى الله عليه وآله ) الإضرار بأيّ مؤمن لصلاح نفسه ( صلى الله عليه وآله ) لا لصلاح المجتمع .
الإنصاف قوّة انصراف الآية من الجهتين : من جهة اختصاصها بأمر المجتمع ، ومن جهة تقييدها بالمصالح ، لا شكّ أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يكن يقدم على ما لم يكن فيه مصالح الأمّة ولا يقدم مصلحة شخصه بما أنه شخص على مصالحهم ، إنّما كلام في أنه هل اللفظ مطلق من هذه الجهة أو لا ؟ وفي مقام البيان أو ليس في مقامه من هذه الجهة ؟ وممّا يؤيد الانصراف ، الروايات الكثيرة التي ادّعى تواترها من طريق العامّة والخاصّة ، وقد مرّ ذكرها ممّا ورد في شأن نزولها وغير ذلك .
ثمّ إنه لو قلنا بثبوت ذلك له ( صلى الله عليه وآله ) بمقتضى هذه الآية أو أدلَّة أخرى ، وثبوته لخلفائه المعصومين والأئمّة الهادين ( عليهم السلام ) ولكن إثباته للفقيه ، دونه خرط القتاد ، لما عرفت من أن غاية ما يدلّ على ولاية الفقيه هو الأخذ بالقدر المتيقن في أمر الحكومة على الناس ، ومن الواضح أنه لا يدلّ إلَّا على التصرفات التي ليس لها صلة بهذا الأمر ، ولا بدّ أن تكون تحت العناوين الأولية أو الثّانوية من أحكام الشرع ، فيصحّ له التصرّف في الأموال إذا كان بعنوان الزكاة والخُمس أو دعت الضرورة إلى أخذها زائدة على الزكوات والأخماس لحفظ بيضة الإسلام في مقابل الكفّار أو غير ذلك من



[1] تفسير الميزان : ج 16 ص 291 .

554

نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست