وأمّا عن « السادس » فبأن المقام ليس من قبيل مجهول المالك بل من قبيل الأموال التي تؤخذ من أهل الحرب ، بقرينة قوله « يؤخذ » ولا يوجد له صاحب وبقرينة ما ذكر قبله وبعده من هذه الأموال ، ولا أقل من حمله على ما ذكرنا عند الجمع بين الرواية وغيرها ممّا دلّ على وجوب التصدّق بمجهول المالك . وأمّا عن « السابع » فبأن جميع الخُمس للإمام ( عليه السلام ) كما هو الحقّ ، وله أن يبيح جميعه أو بعضه لشيعته أحياناً ، فقد أباح هنا لشيعته من الضياع والغلات ما زاد عن نصف السدس ، ولعلّ هذه الإباحة كانت بسبب ما ينهب السلطان من أموالهم ، كما أشير في الحديث ، فكانوا يأخذون منهم العشر ، والإمام ( عليه السلام ) أمر بنصف السدس ، وهو أقل من العشر بقليل ، والمجموع يكون قريباً من الخُمس الواجب عليهم . هذا ولكن الإنصاف أن بعض هذه الأجوبة لا يخلو عن تكلَّف ، ولكن لا محيص عنه عند إرادة الجمع بينه وبين غيره من الأحاديث ، وأشكل من الجميع الأخير ، لعدم معروفية عنوان نصف السدس في هذه الأموال ، نعم في رواية إبراهيم بن محمّد الهمداني عن أبي الحسن ( الهادي ) ( عليه السلام ) إشارة إلى أن « إيجاب نصف السدس كان من أبيه الإمام الجواد ( عليه السلام ) على أصحاب الضياع بعد مؤونتهم وبعد خراج السلطان » [1] . وللرواية طريقان أحدهما مصحح وهو ما رواه في الكافي . والذي يسهل الخطب أنه لا يتفاوت فيما نحن بصدده من مسألة التفويض ، فإن العمدة فيه هو إيجاب الإمام ( عليه السلام ) الخُمس في بعض الأموال هنا في سنة معيّنة ، وقد عرفت أنه ليس من التشريع في شيء وإنّما هو من قبيل حكم الحاكم كما عرفت . * * *
[1] بصائر الدرجات : ب 5 من الجزء الثامن ، باب التفويض إلى الأئمّة ح 1 ص 383 .