غير خمس الأرباح والغنائم وشبهها ، وغير الزكاة المفروض فيها لبعض الضرورات التي لم يشرحها الإمام ( عليه السلام ) خوفاً من الانتشار ، وهذا أمر جائز للفقيه ، فكيف بالإمام المعصوم ( عليه السلام ) وهو من قبيل الأموال التي قد تؤخذ لضرورة الحرب التي تقع بين المسلمين والكفّار أو شبه ذلك . ومنه يظهر الجواب من « الإشكال الثّاني » فإن اشتراط الحول إنّما كان في هذا الحكم الخاصّ المبتني على الضرورة لا في كلّ خمس ، وكذا « الإشكال الثّالث » المنوط باستثناء المئونة والمتاع فإنها مستثناة من هذا الحكم الخاصّ ، وكان له ( عليه السلام ) أن لا يستثنيه ، وبعبارة أخرى : أراد أن يبين أن هذه الأمور كما هي مستثناة من الخُمس المعمول ، مستثناة من هذا القسم الخاصّ أيضاً . وأمّا « الإشكال الرّابع » فيجاب عنه بأنه نفي الخُمس عن الأرباح في ذلك العام وأثبته في موارد خاصّة من الفوائد التي صرّح فيها ، من المنافع غير المترقبة ، فالذي لم يوجب عليه الخُمس هو الأرباح المعهودة المرتقبة في المكاسب ، وأمّا الذي أوجب فيها فهي المنافع غير المترقبة من دون عمل مستمر . وأمّا عن « الخامس » فبان تفسير الغنائم والفوائد بخصوص هذه الفوائد الحاصلة من طريق الجائزة وشبهها فهو وإن كان ينافي بعض ما ورد من تفسير الغنائم بمطلق الفائدة والإفادة يوماً بيوم ( مثل ما عن الصادق ( عليه السلام ) قال في جواب السؤال عن تفسير آية الغنيمة : « هي والله الإفادة يوماً بيوم » الحديث ) [1] إلَّا أنه يمكن حمله على أنه ( عليه السلام ) كان بصدد ذكر بعض المصاديق الواضحة الذي ألزم الإمام ( عليه السلام ) أداء الخُمس منه ، في تلك السنة دون مطلق الربح الذي حكم بنفي الوجوب عنه في ذاك العام ( فتأمّل جيداً ) .
[1] وسائل الشيعة : ج 6 ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخُمس ح 4 .