3 - لا وجه لاستثناء المتاع والآنية والخدم وشبهها ممّا يعد من المئونة في خصوص هذا العام ، لعدم تعلَّق الخُمس بهذه الأشياء في كلّ عام . 4 - منافاة نفي الخُمس على الأرباح في بعض جملاته ( عليه السلام ) مع إثبات وجوب الخُمس في الغنائم والفوائد في غيرها . 5 - تفسير الغنائم والفوائد بخصوص الفوائد التي تحصل من طريق الجائزة أو الميراث التي لا يحتسب أو شبهه مع أن المعروف في تفسيرها كونها شاملة لجميع الأرباح . 6 - الحكم بملكية المال الذي يؤخذ ولا يعرف له صاحب مع وجوب أداء خمسه ، ينافي ما هو المعروف من وجوب التصدق بمجهول المالك . 7 - الحكم بوجوب نصف السدس في الضياع والغلات أمر لا يعرف له نظير لا في باب الخُمس ولا الزكاة . ويمكن الجواب عن الجميع : أمّا عن الأوّل ، وهو العمدة فيما مرّ من أنه ليس من قبيل تشريع الحكم ، بل من قبيل حكم الحاكم ، الراجع إلى تطبيق العناوين الأولية أو الثّانوية على مصاديقه ، ثمّ الحكم على وفقها لتنفيذ هذه الأحكام في مواردها ، وكأن المستشكل على الحديث ، غفل عن مسألة الأحكام الولائية التي هي أحكام جزئية إجرائية ، ومن شأن الوالي الفقيه الحكم بها من دون أن يكون فيها تشريعاً جديداً ، فلعل بعض الضرورات الناشئة من سفره إلى بغداد أوجبت ذلك ، فإن المعروف أن المأمون مات سنة 218 وغصب الخلافة من بعده أخوه المعتصم ، ولما استقر عليه أمر الخلافة خاف من سطوة الإمام الجواد ( عليه السلام ) في المدينة ودعاه إلى بغداد ، ودخل هو ( عليه السلام ) بغداد في أواخر محرم سنة 220 ( العام المذكور في حديث علي بن مهزيار وقد استشهد سلام الله عليه في أواخر هذا العام على يد المعتصم « عليه لعنة الله » ) . فهذه الضرورة هي التي أوجبت الحكم بأداء خمس جديد من الذهب والفضة ،