responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 541

إسم الكتاب : بحوث فقهية مهمة ( عدد الصفحات : 583)


الحديث عدة ملاحظات :
الأوّلى : ما نصّه : أن المعهود والمعروف من أحوال الأئمّة ( عليهم السلام ) أنهم خزنة العلم وحفظة الشرع ، يحكمون فيه بما استودعهم الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وأطلعهم عليه ، وأنهم لا يغيرون الأحكام بعد انقطاع الوحي ، وانسداد باب النسخ ، فكيف يستقيم قوله ( عليه السلام ) في هذا الحديث : « أوجبت في سنتي ولم أوجب ذلك عليهم في كلّ عام » إلى غير ذلك من العبارات الدالَّة على أنه ( عليه السلام ) يحكم في هذا الأمر بما شاء واختار [1] .
الثّانية : قوله : « ولا أوجب عليهم إلَّا الزكاة التي فرضها الله عليهم » ينافيه قوله بعد ذلك : فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام .
الثّالثة : أن قوله : « وإنّما أوجب عليهم الخُمس في سنتي هذه من الذهب والفضة التي قد حال عليها الحول » خلاف المعهود إذ الحول يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة لا الخُمس ، وكذا قوله : « ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم » فإن تعلَّق الخُمس بهذه الأشياء غير معروف .
الرّابعة : أن الوجه في الاقتصار على نصف السدس غير ظاهر بعد ما علم من وجوب الخُمس في الضياع التي تحصل منها المئونة [2] .
والإنصاف أن الملاحظات الواردة على ظاهر الرواية في بداية الأمر أكثر من هذا ، وربّما تبلغ سبعاً : 1 - عدم كون الإمام المعصوم ( عليه السلام ) مشرعاً بل حافظاً مع أن ظاهرها التشريع .
2 - لا وجه لاشتراط حلول الحول في الخُمس فإنه معتبر في الزكوات لا الأخماس .



[1] نقلناه وما بعده من الحدائق الناضرة : ج 12 ص 355 ولعمري هذا شاهد صدق على ما ادعيناه سابقاً من كون المعروف عند الشيعة عدم تصدي الإمام للتشريع .
[2] منتقى الجمان ( مطابقاً لنقل الحدائق الناضرة : ج 12 ص 355 ) .

541

نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست