لا يجلسه إلَّا نبي أو وصي نبي أو شقي » [1] وما ورد في رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أن الحكومة إنّما هي للإمام ، العالم بالقضاء ، العادل في المسلمين ، كنبي أو وصي نبي » [2] ولا مانع منه لأن تولي الفقيه للقضاء إنّما هو بإذن الإمام المعصوم ( عليه السلام ) ، ولا يستحق هذا المقام مستقلًا ، بل هو نائب من قِبلهِ . فإلى هنا لم تكن رواية تدلّ على التفويض في التشريع ، نعم في الروايات الثّلاث الآتية ورد حكم التفويض فيه وإليك نصّها : 8 - ما رواه فضيل بن يسار ( بسند صحيح ) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول لبعض أصحاب القيس الماصر : إن الله عزّ وجلّ أدّب نبيه فأحسن أدبه فلما أكمل له الأدب قال : * ( إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) * ثمّ فوّض إليه أمر الدين والأمّة ليسوس عباده ، فقال عزّ وجلّ : * ( ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) * ، وإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان مسدداً موفقاً مؤيداً بروح القدس ، لا يزل ولا يخطئ في شيء ممّا يسوس به الخلق ، فتأدب بآداب الله ثمّ إن الله عزّ وجلّ فرض الصلاة ركعتين ، ركعتين ، عشر ركعات فأضاف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى الركعتين ، ركعتين . ثمّ سنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) النوافل أربعاً وثلاثين ركعة . وسنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صوم شعبان وثلاثة أيّام في كلّ شهر . وحرّم الله عزّ وجلّ الخمر بعينها وحرّم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المسكر من كلّ شراب . وعاف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أشياء وكرهها ولم ينه عنها نهي حرام إنّما نهى عنها نهي إعافة وكراهة . الحديث [3] . وهذا الحديث يدلّ على التفويض بالمعنى الرابع أي التفويض في التشريع الجزئي
[1] الوسائل : ج 18 ب 3 من أبواب صفات القاضي ح 2 . [2] الوسائل : ج 18 ب من أبواب صفات القاضي ح 3 . [3] الأصول من الكافي : ج 1 باب التفويض ح 4 ص 266 من طبعة دار التعارف .