responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 531


لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقد ذكر فيه خمس أمور :
1 - فرض الركعتين الأخيرتين في الصلاة .
2 - سنة النوافل .
3 - سنة صوم شعبان وشبهه .
4 - تحريم كلّ مسكر مضافاً إلى الخمر التي حرّمها الله .
5 - إعافة بعض الأمور ، أي جعلها مكروهاً من قبله ( صلى الله عليه وآله ) .
ولكن فيه « أمور » ينبغي التأمّل فيها :
الأوّل : لا يستفاد منه إلَّا كون ذلك له ( صلى الله عليه وآله ) وأمّا غيره من الأوصياء المرضيين ( عليهم السلام ) فلا دلالة فيه على تفويض ذلك إليهم ، فضلًا عن غيرهم ، ولعلَّه من خصائصه ( صلى الله عليه وآله ) ولذا لم ينقل من أحد من الأئمّة المعصومين ( عليهم السلام ) تشريع حكم كلَّي أبداً ، نعم قد ورد في بعض كلماتهم أحكاماً جزئية اضطرارية موقتة كما في جعل خمس آخر ، في رواية إسماعيل بن مهزيار ، وهو غير ما نحن بصدده ، ولعلّ الفرق بين النبي ( صلى الله عليه وآله ) والوصي ( عليه السلام ) في ذلك هو إتمام الدين وإكماله بعده .
الثّاني : قد صرّح فيه بأن هذا المقام ثبت له بعد أن كان مسدداً موفقاً مؤيداً بروح القدس لا يزل ولا يخطئ في شيء ممّا يسوس به الخلق .
ومن الواضح أن هذا المعنى غير ثابت في حقّ الفقهاء أيدهم الله ، فليس لهم إلى هذا المقام سبيل ، وإن ثبت في شأنه ( صلى الله عليه وآله ) بل ولو قلنا به في حقّ الأئمّة المعصومين ( عليهم السلام ) أيضاً ( فرضاً ) .
الثّالث : يظهر منه أن هذا التشريع النبوي إنّما تمّ واعتبر بعد ما أجازه الله سبحانه ، ولذا صرّح فيه بالإجازة من الله سبحانه « أربع مرّات » ، وهذا لا يتصور في حقّ الفقهاء ولا طريق إلى إثباته ، وإن أمكن تصوره في حقّ

531

نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست