لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقد ذكر فيه خمس أمور : 1 - فرض الركعتين الأخيرتين في الصلاة . 2 - سنة النوافل . 3 - سنة صوم شعبان وشبهه . 4 - تحريم كلّ مسكر مضافاً إلى الخمر التي حرّمها الله . 5 - إعافة بعض الأمور ، أي جعلها مكروهاً من قبله ( صلى الله عليه وآله ) . ولكن فيه « أمور » ينبغي التأمّل فيها : الأوّل : لا يستفاد منه إلَّا كون ذلك له ( صلى الله عليه وآله ) وأمّا غيره من الأوصياء المرضيين ( عليهم السلام ) فلا دلالة فيه على تفويض ذلك إليهم ، فضلًا عن غيرهم ، ولعلَّه من خصائصه ( صلى الله عليه وآله ) ولذا لم ينقل من أحد من الأئمّة المعصومين ( عليهم السلام ) تشريع حكم كلَّي أبداً ، نعم قد ورد في بعض كلماتهم أحكاماً جزئية اضطرارية موقتة كما في جعل خمس آخر ، في رواية إسماعيل بن مهزيار ، وهو غير ما نحن بصدده ، ولعلّ الفرق بين النبي ( صلى الله عليه وآله ) والوصي ( عليه السلام ) في ذلك هو إتمام الدين وإكماله بعده . الثّاني : قد صرّح فيه بأن هذا المقام ثبت له بعد أن كان مسدداً موفقاً مؤيداً بروح القدس لا يزل ولا يخطئ في شيء ممّا يسوس به الخلق . ومن الواضح أن هذا المعنى غير ثابت في حقّ الفقهاء أيدهم الله ، فليس لهم إلى هذا المقام سبيل ، وإن ثبت في شأنه ( صلى الله عليه وآله ) بل ولو قلنا به في حقّ الأئمّة المعصومين ( عليهم السلام ) أيضاً ( فرضاً ) . الثّالث : يظهر منه أن هذا التشريع النبوي إنّما تمّ واعتبر بعد ما أجازه الله سبحانه ، ولذا صرّح فيه بالإجازة من الله سبحانه « أربع مرّات » ، وهذا لا يتصور في حقّ الفقهاء ولا طريق إلى إثباته ، وإن أمكن تصوره في حقّ