وأقوالًا خمسة في سهم السادة فأصبحت أربعة عشر قولًا فراجع [1] . وذكر في الحدائق أيضاً أربعة عشر أقوال في المقام [2] وعمدتها عشرة أقوال ذكرناها في التعليقة على العروة وإليك موجزها وملخصها : 1 - إباحتها للشيعة وسقوطها مطلقاً ( سهم السادة وسهم الإمام ( عليه السلام ) ) كما عن سلَّار وصاحب الذخيرة . 2 - عزله بجميعه والوصية به كما عن المفيد . 3 - دفنه كما حكاه المفيد عن بعض من لم يسمه ! 4 - دفع حقّ السادة إليهم وأمّا حصة الإمام ( عليه السلام ) يودع أو يدفن ! 5 - حقّ السادة يدفع إليهم أمّا حصته ( عليه السلام ) فتقسم على الذرية كما هو المشهور بين جمع من المتأخرين . 6 - صرف حقّ السادة إليهم ، وأمّا حصته ( عليه السلام ) فهو مباح للشيعة في عصر الغيبة كما في المدارك وغيره . 7 - صرف حقّ السادة إليهم ، أمّا سهمه ( عليه السلام ) فيصرف في مواليه العارفين بحقّه إذا كانوا فقراء كما عن ابن حمزة وغيره . 8 - إن حقّ السادة يدفع إليهم ، وأمّا خُمس الأرباح مباح مطلقاً . 9 - صرف حقّ الأصناف الثلاثة ( حقّ السادة ) إليهم ، والتخيير في حصته ( عليه السلام ) بين الدفن والوصية وصلة الأصناف مع الإعواز ، بإذن الفقيه ، كما عن الشهيد في الدروس . 10 - وهو العمدة والمختار ، دفع سهم الأصناف الثلاثة إليهم ، وأمّا سهم الإمام ( عليه السلام )
[1] مستند الشيعة : ج 2 ص 87 . [2] الحدائق الناضرة : ج 12 ص 437 .