3 - قال العلَّامة في المختلف في كتاب الزكاة والخُمس : اختلف أصحابنا في مستحق الإمام ( عليه السلام ) في حال الغيبة من الأخماس والأنفال وغيرها . إلى أن قال : وهل يجوز قسمته في المحاويج من الذرية كما ذهب إليه جماعة من علمائنا الأقرب ذلك . إذا ثبت هذا فإن المتولي لتفريق ما يخصه ( عليه السلام ) في محاويج الذرية من إليه الحكم عن الغائب ( عليه السلام ) لأنه قضاء حقّ عليه ، كما يقضي عن الغائب ، وهو الفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى والحكم ، فإن تولى ذلك غيره كان ضامناً ( انتهى موضع الحاجة ) [1] . 4 - هذا ويظهر من بعضهم وجوب دفعه إلى الأعلم من العلماء مثل شيخنا « كاشف الغطاء » في الفردوس الأعلى حيث قال : أمّا الدليل على لزوم إعطاء سهم الإمام ( عليه السلام ) للمجتهد فإنه يكفي فيه كون المجتهد هو الوكيل العامّ للإمام ( عليه السلام ) فهو مال الغائب يجب دفعه إلى وكيله ، ولا أقل من أنه هو القدر المتيقن لبراءة الذمّة فيجب ، والواجب دفعه إلى الأعلم ، فكما يجب تقليد الأعلم كذلك يجب دفع الحق إليه . أمّا اليوم فقد صار مال الإمام ( عليه السلام ) كمال الكافر الحربي ! ينهبه كلّ من استولى عليه ! [2] وكلامه هذا دليل على شدّة تأسفه على ما آل إليه الأمر بالنسبة إلى هذا السهم المبارك في زمانه . 5 - وفي مقابله قول من قال بجواز صرفه من ناحية المالك بعد إحراز رضي الإمام ( عليه السلام ) كما في المستمسك حيث قال : « نسب إلى أكثر العلماء تارة وأكثر المتأخّرين أخرى . وجوب تولي الحاكم لحصته ( عليه السلام ) بل عن الشهيد إجماع القائلين بوجوب الصرف للأصناف على الزمان لو تولاه غير الحاكم .
[1] مختلف الشيعة : ج 2 ص 37 . [2] الفردوس الأعلى : ص 55 .