ليس مجرّد فتاوي ( وأحكام ) ونصائح بل الحكومة جزء منها لا ينفك ، وهي تحتاج إلى بيت مال متمركز ، كما يشهد له سيرة النبي ( صلى الله عليه وآله ) الولي ( عليه السلام ) ولو أن كلّ إنسان أعطى زكاة ماله بنفسه لا يكون لبيت المال ومن يكون عيالًا عليه ، قائمة . والحاصل : أنه إذا تحققت الحكومة الإسلامية العادلة الكاملة العيار فالأقوى ولا أقل من الأحوط وجوب دفعها إليها ابتداء ولو من دون طلب ، وأمّا بدون ذلك فهو أفضل ، ولو طلبها لبعض المصالح ولو في زمن قبض اليد ، واجب أيضاً بأدلة الولاية الآتية والله العالم . هذا كلَّه بالنسبة إلى حكم الزكاة . أما الخُمس : فهو أوضح حالاًّ من الزكاة ولذا كان المعروف بينهم عدم جواز تصدي صاحب الخُمس لصرفه ( بالنسبة إلى سهم الإمام ( عليه السلام ) ) وإليك بعض كلماتهم : 1 - قال العلَّامة المجلسي ( قدس سره ) : أكثر العلماء قد صرّحوا بأن صاحب الخُمس لو تولى دفع حصّة الإمام ( عليه السلام ) لم تبرأ ذمته بل يجب عليه دفعها إلى الحاكم وظني أن هذا الحكم جار في جميع الخُمس [1] . 2 - وقال شيخنا المفيد في الرسالة الغرية ومتى فقد إمام الحقّ ووصل إلى الإنسان ما يجب فيه الخُمس فليخرجه إلى يتامى آل محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ومساكينهم وأبناء سبيلهم ( انتهى ) . وظاهر هذا الكلام عدم الحاجة إلى إذن الفقيه ، ولكن المحقّق في المعتبر بعد نقل هذا الكلام منه قال : وما ذكره المفيد حسن . لكن يجب أن يتولى صرف ما يحتاجون إليه من حصّة من له النيابة عنه في الأحكام ، وهو الفقيه المأمون من فقهاء أهل البيت ( عليهم السلام ) [2] .
[1] جواهر الكلام : ج 16 ، ص 178 . [2] المعتبر في شرح المختصر : ج 2 ، ص 641 .