responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 418


ليس مجرّد فتاوي ( وأحكام ) ونصائح بل الحكومة جزء منها لا ينفك ، وهي تحتاج إلى بيت مال متمركز ، كما يشهد له سيرة النبي ( صلى الله عليه وآله ) الولي ( عليه السلام ) ولو أن كلّ إنسان أعطى زكاة ماله بنفسه لا يكون لبيت المال ومن يكون عيالًا عليه ، قائمة .
والحاصل : أنه إذا تحققت الحكومة الإسلامية العادلة الكاملة العيار فالأقوى ولا أقل من الأحوط وجوب دفعها إليها ابتداء ولو من دون طلب ، وأمّا بدون ذلك فهو أفضل ، ولو طلبها لبعض المصالح ولو في زمن قبض اليد ، واجب أيضاً بأدلة الولاية الآتية والله العالم . هذا كلَّه بالنسبة إلى حكم الزكاة .
أما الخُمس : فهو أوضح حالاًّ من الزكاة ولذا كان المعروف بينهم عدم جواز تصدي صاحب الخُمس لصرفه ( بالنسبة إلى سهم الإمام ( عليه السلام ) ) وإليك بعض كلماتهم :
1 - قال العلَّامة المجلسي ( قدس سره ) : أكثر العلماء قد صرّحوا بأن صاحب الخُمس لو تولى دفع حصّة الإمام ( عليه السلام ) لم تبرأ ذمته بل يجب عليه دفعها إلى الحاكم وظني أن هذا الحكم جار في جميع الخُمس [1] .
2 - وقال شيخنا المفيد في الرسالة الغرية ومتى فقد إمام الحقّ ووصل إلى الإنسان ما يجب فيه الخُمس فليخرجه إلى يتامى آل محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ومساكينهم وأبناء سبيلهم ( انتهى ) .
وظاهر هذا الكلام عدم الحاجة إلى إذن الفقيه ، ولكن المحقّق في المعتبر بعد نقل هذا الكلام منه قال : وما ذكره المفيد حسن . لكن يجب أن يتولى صرف ما يحتاجون إليه من حصّة من له النيابة عنه في الأحكام ، وهو الفقيه المأمون من فقهاء أهل البيت ( عليهم السلام ) [2] .



[1] جواهر الكلام : ج 16 ، ص 178 .
[2] المعتبر في شرح المختصر : ج 2 ، ص 641 .

418

نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست