الأعداء كما ورد في سيرته ( صلى الله عليه وآله ) من إعطاء المؤلفة قلوبهم من أهل مكَّة أو غيرها . وأوضح منه سهم سبيل الله والقدر المتيقن منه الجهاد ، ومن الواضح أن الجنود والعساكر تكون تحت سيطرة الحكومة ، ولو قلنا بأن مفهومه عامّ لكلّ خير يكون منفعة عامّة ، كان أيضاً من الأمور الراجعة إلى الحكومة قبل غيرها ، لأنها المعدة لمثل هذه الأمور كما لا يخفى ، بل قد عرفت أن سهم الفقراء والمساكين ذريعة لإقامة العدل ، وأحق الناس بها هو الحكومة . ومن هنا يظهر أن الزكاة في الحقيقة من منابع بيت المال ، فإن الحكومة لا تقوم إلَّا ببيت المال ، لمصارفها وحل مشاكلها ، وبيت المال يحتاج إلى منافع ، ولعلّ حكم بعض العامّة بوجوب دفعها إلى الأمراء وإن لم يصرفوها في مصارفها مأخوذة من ملاحظة ماهية الزكاة ومحتواها ، وإن وقعوا في الخطأ من حيث توهم كون الدفع إليهم موضوعياً ، مع أنه طريقي ، فإذا علم بعدم صرفهم إياها في مصارفها لا بدّ من منعها منهم قطعاً . ويؤيد تشريع الزكاة في المدينة عند بناء الحكومة الإسلامية من ناحيته ( صلى الله عليه وآله ) وكذا ما ورد في آداب المصدق وأنه إذا أتى صاحب المال يقول لهم . فهل لله في أموالكم من حقّ فتؤدوه إلى وليه [1] . وبعد ذلك كلَّه نقول : إن قلنا إن الفقيه هو الذي يتصدى للحكومة الإسلامية - كما سيأتي في المقام الخامس إن شاء الله - فإذا كان مبسوط اليد فيمكن القول بوجوب دفعها إليه كما ذكرنا في تعليقاتنا على العروة الوثقى ما هذا عبارته : هذا ( أي أفضلية نقل الزكاة إلى الفقيه ) إنما هو في زمان قبض يد الإمام ( عليه السلام ) أو الحاكم ، أمّا في زمان بسط اليد فلا يبعد وجوب دفعها إليه لأنه الحافظ لبيت مال المسلمين ، والإسلام
[1] الوسائل : ج 6 ب 14 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 .