responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 416


بكلّ عارف بمصارفها ولو تقليداً .
2 - أولويته من الساعي حيث يجب الدفع إليه إذا طلبها ، وفيه ما حكي عن الأصبهاني في شرحه على الروضة من أن الساعي إنّما يبلغ أمر الإمام ( عليه السلام ) فإطاعته إطاعة الإمام ( عليه السلام ) بخلاف الفقيه ، ولا يجدي كونه أعلى رتبة انتهى ، وحاصله أن اللازم إثبات عموم ولاية الفقيه في هذا الأمر أولًا ، فمجرد كونه أعلى رتبة من الساعي لا يفيد شيئاً بعد كون يد الساعي يد الإمام المعصوم ( عليه السلام ) .
3 - قوله تعالى : * ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وتُزَكِّيهِمْ بِها ) * ، وهذا الأمر دليل على وجوب الأخذ ولا أقل من جوازه ( إذا كان في مقام دفع توهم الحظر ) .
وفيه أن الاستدلال بها فرع ثبوت نيابة الفقيه عنه ( صلى الله عليه وآله ) ومعه لا يحتاج إلى هذا الاستدلال ، لأن جواز أخذه ( صلى الله عليه وآله ) الزكاة من الضروريات الغنية عن البرهان .
4 - تحصيل الإجماع عليه كما عرفت في كلام الجواهر ، ولكن قد عرفت أنه من قبيل الإجماع على القاعدة ، بناءً على كونه من باب الإجماع على إطلاق التوقيع وشبهه ، وإلَّا فالمسألة كما عرفت خلافية ذات أقوال متعدّدة وليست إجماعية .
5 - إن الفقيه نائب عام عن الإمام ( عليه السلام ) في أمثال هذه الأمور ، ووكيل عن الفقراء - وهذا هو العمدة في المقام ، وتوضيحه يحتاج إلى ذكر مقدمة وهي : أن المستفاد من أدلَّة تشريع الزكاة أنها إنّما شرعت لسد خلَّة الفقراء ودفع الشدّة عنهم ، مضافاً إلى شدّ حوائج الحكومة الإسلامية ، بل دفع النوائب عن الفقراء أيضاً من وظائف الحكومة العادلة القائمة على أساس العدل ، كما لا يخفى على الخبير .
ومن أقوى الشواهد عليه المصارف التي نصّ عليها كتاب الله عزّ وجلّ ، منها سهم العاملين عليها الذين هم العاملون للحكومة والمأمورون من قبلها ، وكذا سهم المؤلفة قلوبهم الذين يألفهم الحكومة على موافقة المسلمين ، بل يستمد من قواهم في مقابل

416

نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست