بكلّ عارف بمصارفها ولو تقليداً . 2 - أولويته من الساعي حيث يجب الدفع إليه إذا طلبها ، وفيه ما حكي عن الأصبهاني في شرحه على الروضة من أن الساعي إنّما يبلغ أمر الإمام ( عليه السلام ) فإطاعته إطاعة الإمام ( عليه السلام ) بخلاف الفقيه ، ولا يجدي كونه أعلى رتبة انتهى ، وحاصله أن اللازم إثبات عموم ولاية الفقيه في هذا الأمر أولًا ، فمجرد كونه أعلى رتبة من الساعي لا يفيد شيئاً بعد كون يد الساعي يد الإمام المعصوم ( عليه السلام ) . 3 - قوله تعالى : * ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وتُزَكِّيهِمْ بِها ) * ، وهذا الأمر دليل على وجوب الأخذ ولا أقل من جوازه ( إذا كان في مقام دفع توهم الحظر ) . وفيه أن الاستدلال بها فرع ثبوت نيابة الفقيه عنه ( صلى الله عليه وآله ) ومعه لا يحتاج إلى هذا الاستدلال ، لأن جواز أخذه ( صلى الله عليه وآله ) الزكاة من الضروريات الغنية عن البرهان . 4 - تحصيل الإجماع عليه كما عرفت في كلام الجواهر ، ولكن قد عرفت أنه من قبيل الإجماع على القاعدة ، بناءً على كونه من باب الإجماع على إطلاق التوقيع وشبهه ، وإلَّا فالمسألة كما عرفت خلافية ذات أقوال متعدّدة وليست إجماعية . 5 - إن الفقيه نائب عام عن الإمام ( عليه السلام ) في أمثال هذه الأمور ، ووكيل عن الفقراء - وهذا هو العمدة في المقام ، وتوضيحه يحتاج إلى ذكر مقدمة وهي : أن المستفاد من أدلَّة تشريع الزكاة أنها إنّما شرعت لسد خلَّة الفقراء ودفع الشدّة عنهم ، مضافاً إلى شدّ حوائج الحكومة الإسلامية ، بل دفع النوائب عن الفقراء أيضاً من وظائف الحكومة العادلة القائمة على أساس العدل ، كما لا يخفى على الخبير . ومن أقوى الشواهد عليه المصارف التي نصّ عليها كتاب الله عزّ وجلّ ، منها سهم العاملين عليها الذين هم العاملون للحكومة والمأمورون من قبلها ، وكذا سهم المؤلفة قلوبهم الذين يألفهم الحكومة على موافقة المسلمين ، بل يستمد من قواهم في مقابل