responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 410


< فهرس الموضوعات > حكم المقامات السبعة في الولاية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقام الأوّل : ولايته على القصّر والغيّب < / فهرس الموضوعات > حكم المقامات السبعة في الولاية إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى البحث عن المقامات السبعة من أنحاء الولاية فنقول ومنه جلّ شأنه التوفيق والهداية :
المقام الأوّل : ولايته على القصّر والغيّب والمراد منه ولايته على الأيتام عند فقد الأب والجدّ وعلى المجنون والصغير والمفلس وعلى الغائب بحفظ أولاده وأمواله عن الخطر العظيم .
قال العلَّامة في القواعد : « والحاكم وأمينه إنّما يليان المحجور عليه لصغر أو جنون أو فلس أو سفه أو الغائب » . [1] وحكى في « مفتاح الكرامة » بعد شرح هذه العبارة في كلام له عن المحقّق الأردبيلي في مجمع البرهان ما نصّه : « لا خلاف ولا نزاع في جواز البيع والشراء وسائر التصرّفات للأطفال والمجانين المتصل جنونهم وسفههم بالبلوغ ، من الأب والجد للأب ومن وصي أحدهما مع عدمهما ، ثمّ من الحاكم أو الذي يعينه لهم ، وكذا لمن حصل له جنون أو سفه بعد البلوغ ، فإن أمره أيضاً إلى الحاكم إذ قد انقطعت ولايتهم بالبلوغ والرشد » .
وصرّح الشهيد الثّاني في المسالك في بعض كلماته في المقام : « أن الحاكم ولي



[1] مفتاح الكرامة : ج 4 ص 213 .

410

نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست